responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 176

اليسع [١] صحيحا أنه سأله عليه‌السلام « عن الفهد يشترى بمنى ويخرج به من الحرم فقال : كلما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه » ويشكل أيضا بعدم دلالتهما على المفروض ، ونحو ذلك ما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال بقوله في‌ صحيح حريز [٢] « كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » وبما روته العامة [٣] من أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بقتل خمس في الحرم أو نفي الجناح عن قتلهن : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ، قال : « نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، ودلالة على ما في معناه ، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحية ، وبالكلب العقور على السباع » فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه ، بل لا يبعد كون الثاني جريا على مذاق العامة ، فالعمدة حينئذ في نفي الكفارة ما عرفت.

وأما الجواز وعدمه فلا ينبغي التأمل فيه مع الخشية على النفس ، لما سمعته من النص والفتوى ، وأما مع عدمها فمقتضى ما سمعته من النصوص من النهي الحرمة ، ولا داعي إلى حمله على الكراهية بعد عدم ثبوت الاعراض عنه سيما بعد ما سمعت من الصدوق وغيره مما ظاهره العمل به ، وفي محكي المقنعة وسئل أي الصادق عليه‌السلام [٤] « عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.

[٣] سنن البيهقي ج ٥ ص ٢٠٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١٣.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست