اليسع [١] صحيحا أنه سأله عليهالسلام « عن الفهد يشترى
بمنى ويخرج به من الحرم فقال : كلما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه » ويشكل
أيضا بعدم دلالتهما على المفروض ، ونحو ذلك ما عن التذكرة والمنتهى من الاستدلال
بقوله في صحيح حريز [٢] « كلما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها
فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » وبما روته العامة [٣] من أمر النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بقتل خمس في
الحرم أو نفي الجناح عن قتلهن : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور ،
قال : « نص من كل جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، ودلالة على ما في
معناه ، فنبه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات
، وبالعقرب على الحية ، وبالكلب العقور على السباع » فإنه لا يخفى عليك ما فيه بعد
الإحاطة بما ذكرناه ، بل لا يبعد كون الثاني جريا على مذاق العامة ، فالعمدة حينئذ
في نفي الكفارة ما عرفت.
وأما الجواز وعدمه
فلا ينبغي التأمل فيه مع الخشية على النفس ، لما سمعته من النص والفتوى ، وأما مع
عدمها فمقتضى ما سمعته من النصوص من النهي الحرمة ، ولا داعي إلى حمله على
الكراهية بعد عدم ثبوت الاعراض عنه سيما بعد ما سمعت من الصدوق وغيره مما ظاهره
العمل به ، وفي محكي المقنعة وسئل أي الصادق عليهالسلام[٤] « عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما
[١] الوسائل ـ الباب
٤١ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
٨١ من أبواب تروك الإحرام الحديث ١.