فالأول منهما ما
لا يتعلق به كفارة لكونه جائزا كصيد البحر المعلوم جوازه كتابا [١] وسنة [٢] وإجماعا بقسميه ،
بل هو كذلك بين المسلمين كما في المنتهى فضلا عن المؤمنين وهو ما يبيض ويفرخ بضم
حرف المضارعة وكسر العين أو فتح الفاء وتشديد الراء في الماء معا ، وبحكم ذلك
التوالد كما تقدم الكلام فيه مفصلا ، ومن المعلوم أن ذلك ميزان لما يعيش فيهما ،
أما ما لا يعيش إلا في أحدهما فهو من صيده من غير إشكال.
ومثله في الجواز
عندنا الدجاج الحبشي المسمى بالسندي والغرغر ، وفي المسالك قيل : إنه طائر أغبر
اللون في قدر الدجاج الأهلي ، أصله من البحر ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل المحكي
منه مستفيض كالنصوص منها صحيحا معاوية [٣] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الدجاج الحبشي فقال : ليس من الصيد ، إنما الطير ما طار
بين السماء والأرض وصف » ومنها
صحيح جميل ومحمد بن مسلم [٤] قالا : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الدجاج السندي يخرج به من الحرم فقال : نعم ، لأنها لا
تستقل بالطيران » إلى غير ذلك من النصوص العامة لإباحة كل ما لا يصف والخاصة
للدجاج الحبشي ، بل منها يستفاد أنه ليس بصيد ، لعدم امتناعه ، خلافا للمحكي عن
الشافعي فحرمه ، قال : لأنه وحشي يمتنع بالطيران وإن كان ربما يألف البيوت وهو
الدجاج البري قريب من الأهلي في الشكل واللون يسكن في الغالب سواحل البحر ، وهو
كثير ببلاد المغرب يأوي مواضع الطرفاء ويبيض فيها ، ويخرج فراخه ، كيسة كاسبة