ثم قم عن يسار
الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه وصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ثم تقدم أيضا ثم
افعل ذلك عند الثانية ، واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله كما دعوت ، ثم
تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار فارم ولا تقف عندها » فإن الأمر بالبدأة
والعطف بثم ظاهر في الترتيب ، ونحوه غيره ، مضافا الى التأسي.
وحينئذ فـ ( لو
رماها منكوسة ) عمدا أو جهلا أو سهوا أعاد على الوسطى وجمرة العقبة بلا خلاف ولا
إشكال ، بل الإجماع بقسميه عليه تحصيلا لإيقاع المأمور به على وجهه ، وفي صحيح معاوية أو حسنه [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل نسي رمي
الجمار يوم النحر فبدأ بجمرة العقبة ثم الوسطى ثم الأولى قال : يؤخر ما رمى بما
رمى ويرمي الجمرة الوسطى ثم جمرة العقبة » أي يؤخر ما قدم رميه نسيانا ولو بقرينة صحيحه الآخر [٢] عنه عليهالسلام أيضا « قلت له :
الرجل يرمي الجمار منكوسة قال : يعيدها على الوسطى وجمرة العقبة » والله العالم.
ووقت الرمي
للمختار ما بين طلوع الشمس الى غروبها وفاقا للمشهور ، ولعله يرجع اليه ما في محكي
الوسيلة « أن وقت الرمي طول النهار » وما عن الإشارة أنه من أول النهار ، خصوصا
بعد ما عن بعض كتب أهل اللغة من كون النهار من طلوع الشمس الى الغروب ، بل وما عن
رسالة علي بن بابويه أنه مطلق لك أن ترمي الجمار من أول النهار الى الزوال ، وقد
روي من أول النهار الى آخره بناء على العمل منه بما أرسله ، وإلا كان مخالفا
كالمحكي عن مقنع ولده « وارم الجمار في كل
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ عن مسمع وفيه « في
رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني ».
[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.