وأغرب منه احتمال
بعض متأخري المتأخرين أن هذه النصوص عدا صحيح ابن خارجة منها في المصدود والمحصور
، حتى الصحيح الأول منها المشتمل على الإرسال تطوعا ، قال لقبوله التنزيل على ما
يوافق التعليل في ذيله بأن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخره ، ويلائمه من الاختصاص بالمصدود ، ولا كلام في
الحكم فيه ولا في المحصور ، بل قال أيضا منكرا على من نسب العمل بذلك إلى الكليني
والصدوق : « إن ذلك مبني على ظهور الأخبار عندهما في محل البحث ، وهو محل نظر » إذ
هو كما ترى ، فإنه لم ينكر ابن إدريس دلالتها على المطلوب ، وانما منعه من العمل
بها أصله المعلوم بطلانه ، وبه نفى أكثر الأحكام الشرعية ، أو زعمه الفاسد أنها
أخبار آحاد وإن تعاضدت وتعددت في حكم ندبي يتسامح في مثله ، مع أنه لا زال يعمل
بأحكام واجبة ومحرمة بورود بعض النصوص مدعيا خروجها عن الآحاد بالتعاضد ونحوه من
القرائن التي هي أضعف مما في المقام بوجوه ، فما أدري ما الذي يقع في نفسه بعد
معلومية حرمة التشهي والهوى في الأحكام الشرعية ، وعلى كل حال فلا مناص عن العمل
بها ، بل عن ظاهر الشيخ والقاضي وجوب التكفير لو فعل ما يحرم على المحرم ، لما
سمعته من الأمر في صحيح هارون بذبح البقرة للبس نفسه المؤمي إلى التكفير في سائر
المحرمات ، بل هو المنساق من التصريح بوجوب اجتناب ما يجتنبه المحرم.
لكن قال المصنف
وتبعه الفاضل وغيره ولو أتى بما يحرم على المحرم كفر استحبابا ولعله للأصل ،
واختصاص الصحيح المزبور بالبقرة للبس نفسه ، مع أنهم لا يقولون به في كفارة غيره
من الإحرام الحقيقي ، ولا يشكل ذلك بأنه لا دليل حينئذ على الندب الذي ذكروه ، إذ
يمكن أن يكون وجهه بعد التسامح الخروج عن شبهة الخلاف ، إلا أن ذلك كما ترى ،
مضافا إلى