وخبر أبي الصباح
الكناني [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل بعث بهدي مع قوم وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم
ويحرمون فيه فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي وأعدهم فيه حتى
يبلغ الهدي محله ، فقلت : أفرأيت إن اختلفوا في ميعادهم وأبطأوا في المسير عليه
جناح في اليوم الذي وأعدهم؟ قال : لا ، ويحل في اليوم الذي واعدهم » بل عن الشيخ
روايته صحيحا عن الحلبي [٢] وخبر سلمة [٣] عنه عليهالسلام أيضا « ان عليا عليهالسلام كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا
يلبي ، ويواعدهم يوما ينحرون فيه ، فيحل ».
ومن الغريب ـ بعد
هذه النصوص المروية في كتب المشايخ الثلاثة وعمل الشيخ والقاضي بها ، بل في
المختلف نسبة ذلك إلى الأكثر ، وغيره إلى المشهور وتعاضدها ـ رد ابن إدريس لها
قائلا « أنها أخبار آحاد لا يلتفت إليها ولا يعرج عليها ، وهذه أمور شرعية يحتاج
مثبتها ومدعيها إلى أدلة شرعية ، ولا دلالة من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع ،
فأصحابنا لا يوردون هذا في كتبهم ولا يودعونه في تصانيفهم ، وإنما أورده شيخنا أبو
جعفر الطوسي رحمهالله في كتاب النهاية إيرادا لا اعتقادا لأن الكتاب المذكور كتاب خبر لا كتاب بحث
ونظر ، كثيرا ما يورد فيه أشياء غير معمول عليها ، والأصل براءة الذمة من التكاليف
الشرعية » ورده في المختلف بأن هذه الأخبار ظاهرة مشهورة صحيحة السند عمل بها أكثر
العلماء ، فكيف يجعل ذلك شاذا من غير دليل ، وهل هذا إلا جهل منه بمواقع الأدلة
ومدارك الأحكام الشرعية ، وتبعه على ذلك غير واحد.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.