الإحاطة بما
ذكرناه من أنه لا عموم يقتضي التحليل ( التحلل خ ل ) ببلوغ الهدي على وجه يشمل
الفرض ونحوه ، فالأصل بقاؤه على الإحرام حتى يأتي بالعمرة ، والله العالم.
هذا كله في الحاج
وأما المعتمر مفردة فلا خلاف ولا إشكال في مساواته له في الأحكام ، بل قد سمعت
النص المشتمل على العمرة ، نعم إذا تحلل يقضي عمرته أي يتدارك واجبا ( وجوبا خ ل )
مع استقرار وجوبها أو استمرارها ، وإلا فندبا عند زوال العذر من غير تربص زمان كما
في القواعد ، بناء على التوالي كما عن الدروس وغيرهما ، أو على بطلان ما أحصر فيه
، فلا توالي فيه بين عمرتين ، واحتمال اعتبار مضي الزمانين بين الإحرامين
كالعمرتين لا دليل عليه ولكن قيل والقائل الشيخ في محكي النهاية والمبسوط وبنو
حمزة والبراج وإدريس : يقضيها في الشهر الداخل بناء على اشتراط فصل شهر بين عمرتين
على معنى أن لكل شهر عمرة ، بل في المدارك ظاهر الأصحاب أن الخلاف هنا كالخلاف في
أصل المسألة في الزمان الذي يجب كونه بين عمرتين ، قال في الدروس : المعتمر إفرادا
يقضي عمرته في زمان يصح فيه الاعتمار ثانيا ، فيبني على الخلاف ، ولكن قد عرفت
إمكان الفرق بين المقام وغيره كما يومي اليه إطلاق المصنف في النافع القضاء عند
زوال العذر مع اشتراطه فيه مضي الشهر بين العمرتين ، والله العالم.
والقارن إذا أحصر
فتحلل لم يحج في القابل إلا قارنا وفاقا لمحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والمهذب
والجامع ، بل الأكثر بل المشهور ، لصحيحي محمد بن مسلم [١] ورفاعة [٢] عن الصادقين عليهماالسلام أنهما قالا : «
القارن يحصر وقد قال واشترط فحلني حيث حبستني ، قال : يبعث بهديه قلنا : هل يتمتع
في قابل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.