هذا كله في مكانه
، وأما زمانه ففي الحج يوم النحر كما عن الأصحاب الاقتصار عليه ، ولعله لقصره عليه
في صحيح ابن عمار وحسنه [١] ومضمر زرعة [٢] المتقدمة سابقا ، ولكن في القواعد « وأيام التشريق » ولعله
إليه أشار الشهيد بنسبة ذلك الى القيل ، ولا ريب في أن الأحوط الاقتصار على يوم
النحر وإن كان الذي يقوى خلافه ، لكون أيام التشريق أيام ذبح الهدي ، بل يمكن
إرادة ذلك من يوم النحر ، والله العالم.
وكيف كان فإذا بلغ
الهدي قصر لما سمعته في صحيح معاوية [٣] عن الصادق عليهالسلام ، مضافا إلى
قول أبي جعفر في خبر حمران [٤]. « فأما المحصور
فإنما يكون عليه التقصير » إلى غير ذلك وأحل من كل شيء على المحرم إلا من النساء
خاصة حتى يحج في القابل إن كان واجبا ، أو يطاف عنه طواف النساء إن كان تطوعا بلا
خلاف معتد به أجده في شيء من ذلك ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، بل في كشف
اللثام نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كل من المستثنى والمستثنى منه ، وهو كذلك
، إذ قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار [٥] المتقدم المشتمل على الفرق بين المصدود والمحصور بذلك ، وصحيحه
[٦] الآخر المشتمل على إحصار الحسين عليهالسلام ، مضافا إلى النصوص [٧] المتقدمة فيمن نسي طواف النساء الدالة على جواز الاستنابة
فيه وإن تمكن من
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٣.