يكون إفرادا ندبا
، لجواز التحلل بلا بدل ، فبه أولى ، وفيه أن غيره مثله وان وجب ، بناء على جواز
التحلل منه بلا بدل في عامه ، وكيف كان فالوجه جواز التحلل له بالعمرة في كل مقام
يجوز له ذلك بدون صد ، والله العالم.
فروع : الأول إذا
حبس بدين فان كان قادرا عليه ولم يدفعه لم يتحلل بالهدي بلا خلاف ولا إشكال ،
ضرورة عدم كونه من المصدود الذي شرع فيه ذلك وحينئذ فاستصحاب بقاء الإحرام بحاله
حتى يأتي بالمحلل لمثله ، نعم إن عجز عن أدائه تحلل بالهدي لكونه مصدودا عن الحج
حينئذ ، لأن الصد هو المنع الصادق على مثله ، ودعوى إرادة خصوص المنع للعداوة منه
التي لم تتحقق في الفرض وإن كان ظالما له يدفعها منع كون المراد منه ذلك ، بل هو
مطلق المنع كما عساه يشهد له ما سمعته في خبر الفضل بن يونس [١] عن أبي الحسن عليهالسلام الذي حكم فيه
بالصد بمطلق حبس السلطان له ، بل وما تقدم أيضا من تحقق الصد بالمنع عن طريق مخصوص
ولم تكن عنده نفقة لغيره ، أو كان الوقت ضيقا ، بل في المسالك « أن حصر الصد فيما
ذكروه في موضع النظر ، فقد عد من الأسباب فناء النفقة وفوات الوقت وضيقه والضلال
عن الطريق مع الشرط قطعا ولا معه في وجه ، لرواية حمران [٢] عن الصادق عليهالسلام حين سأله « عن
الذي يقول حلني حيث حبستني فقال : هو حل حيث حبسه الله تعالى قال أو لم يقل » وفي
إلحاق أحكام هؤلاء بالمصدود.
أو بالمحصر أو
استقلالهم نظر ، من مشابهة كل منهما ، والشك في حصر السبب فيهما ، وعدم التعرض
لحكم غيرهما ، ويمكن ترجيح جانب الحصر ، لأنه أشق وبه يتيقن البراءة » وإن كان لا
يخفى عليك ما فيه ، بل هو من غرائب الكلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب الإحرام الحديث ٤.