تقدم منا سابقا
بعض الكلام في ذلك وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد وضوح منع تحقق الصد
في ذلك سيما في بعض الأفراد ، وحينئذ يتجه إدراجه في حكم من فاته الحج لا في حكم
المصدود.
ولو صد بعد إدراك
الموقفين عن نزول منى خاصة استناب في الرمي والذبح كما في المريض ، ثم حلق وتحلل
وأتم باقي الأفعال ، فان لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلل بالهدي في مكانه
، لصدق الصد ، وفي المسالك والمدارك وغيرهما احتمال البقاء على إحرامه ، بل حكي عن
بعض للأصل المقطوع بإطلاق الأدلة المعتضد بقاعدة نفي الحرج ، وبأولوية البعض
بالإحلال من الكل ، ودعوى ظهور أدلة الصد فيما يفوت به الحج أو العمرة بالكلية لا
بعض أفعالهما المتأخرة يدفعها ظهورها ولو من الفحوى في الأعم من ذلك ، حتى ما يمكن
فيه الاستنابة ، لكن خرج بالنص والإجماع ، وليس من لوازم المصدود قضاء الحج وجوبا
أو ندبا من قابل ، وانما ثمرته اللازمة له جواز الإحلال من الإحرام ووجوب الهدي ،
ونحن نقول بهما هنا ، وإن توقف في الأخير منهما بعض ، قال : « لفقد العموم فيه ،
وعدم مساعدة الفحوى لإيجابه بعد فرض اختصاصه بصورة الصد عن الحج أو العمرة من أصله
، فإن غاية الأولوية إفادة جواز الإحلال لا وجوبه ، لاحتمال خصوصية في الصد عن كل
الحج في إيجابه ، ولا يوجد في الصد عن أبعاضه » وفيه أن ظاهر الأدلة كتابا وسنة
وفتوى ثبوت الهدي بتحقق موضوع الصد ، لا أقل من الشك ، والأصل البقاء على الإحرام
، فإيجابه الشرطي حينئذ للأصل لا للفحوى ، وهو كاف في ذلك ، وحينئذ يكون الحاصل
تحقق الصد الموجب للتحلل والهدي بالمنع عن الحج والعمرة ولو أبعاضهما ، وسقوط ما
صد عنه بعد التحلل في عامه إلا ما يقبل النيابة فيجب ، ولا ثمرة للصد فيه إلا
إفادة جواز التحلل فيما