قال : يصوم » وقول
أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [١] « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه ثم أذاه رأسه قبل ان ينحر
فحلق رأسه فإنه يذبح في المكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يطعم ستة مساكين » وما عن
الجامع عن كتاب المشيخة لابن محبوب أنه
روى صالح عن عامر بن عبد الله بن جذاعة عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل خرج
معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم قال : فقال : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع الى
رحله ولا يقرب النساء ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، فإذا بريء من وجعه
اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر
إلا أن يشاء فيعتمر » وإذا ثبت البدل للمحصور فالمصدود أولى لأن الحرج فيه أشد
غالبا ، لكن لا يخفى عليك منع الأولوية المزبورة ، كما لا يخفى عليك إعراض الأصحاب
عنها ، مضافا إلى اختلافها ، وإلى عدم اجتماع شرائط الحجية في أكثرها ، بل في
المدارك دعوى إجمال متن حسن معاوية ، قال ولا يبعد حمل الصوم الواقع فيه على
الواجب في بدل الهدي ، ولذا قال في المسالك وروي أن له بدلا وهو صوم ثمانية عشر
يوما ، لكن لم نعلمه على وجه يسوغ العمل به ، وربما قيل بأنه عشرة كهدي التمتع ،
لكن لا يجب فيها المتابعة وكونها في أيام الحج وغيرها لانتفاء المقتضي ، ولكن مع
ذلك كله لا ينبغي ترك الاحتياط ، خصوصا في المحصور ، وسيما مع احتمال عدم عثور
الأصحاب على مجموع هذه الروايات كما يظهر من بعضهم ، فلم يتحقق إعراض عنها حينئذ ،
وإن كان الأصح ما عرفت وحينئذ فلو عجز عنه وعن ثمنه بقي على إحرامه إلى أن يقدر
عليه أو على إتمام النسك ولو عمرة ، بل لا مدخل هنا للعجز عن ثمنه وإن وقع في
المتن والقواعد إلا على القول ببعثه حتى في المصدود عينا أو تخييرا ، اللهم إلا أن
يريدا بذلك بيان وجوب الشراء مع التمكن من الثمن وإرادة الإحلال.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.