القضاء ، لعدم
ثبوت الاستقرار وانتفاء التقصير » قلت : قد عرفت التحقيق في المسألة في محلها ، فلا
حظ.
وكيف كان فـ ( لا
يتحلل ) المصدود إلا بعد ذبح الهدي أو نحره كما صرح به غير واحد ، بل نسبه بعض إلى
الأكثر ، وآخر الى المشهور ، بل في المنتهى « قد أجمع عليه أكثر العلماء إلا مالكا
» لاستصحاب حكم الإحرام الى أن يعلم حصول التحلل ، ولما سمعته من النصوص السابقة
المعتضدة بالمرسل [١] عن الصادق عليهالسلام « المحصور والمضطر يذبحان بدنتيهما في المكان الذي يضطران
فيه » بل وبقوله تعالى [٢]( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) بناء على أن المراد من الإحصار فيها ما يشمل الصد ، بل عن
الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ، بل في
المدارك عن النيشابوري وغيره اتفاق المفسرين على نزولها في حصر الحديبية ، وقد
سمعت أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم نحر وأحل ، والمناقشة بأعمية فعله صلىاللهعليهوآلهوسلم من الوجوب واضحة الضعف ، خصوصا بعد ظهوره في امتثال ما نزل
إليهم من الله تعالى ، فما عن ابن إدريس وظاهر المحكي عن علي بن بابويه من سقوط
الهدي وربما مال اليه بعض متأخري المتأخرين للأصل الممنوع أو المقطوع بما عرفت ،
وما عساه يظهر من المحكي عن الفقه [٣] المنسوب الى الرضا عليهالسلام الذي لم تثبت حجيته عندنا ، قال : « وإن صد رجل عن الحج
وقد أحرم فعليه الحج من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأن هذا مصدود وليس
كالمحصور » على أنه مطلق يقيد بما سمعت.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٢.