responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 114

ذكره الشهيد من وجه ، وفي الدروس « لو اجتمع الإحصار والصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به ، ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخف من أحكامهما ، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين ، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر فترجيح جانب السابق قوي » قلت هو كذلك.

وكيف كان فالمصدود إذا تلبس بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا بقسميه ، مضافا إلى الكتاب والسنة ، نعم هو كذلك مع الاختيار أما إذا تلبس بإحرام الحج ثم صد تحلل بمحلله من كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من قول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن عمار [١] السابق ، وفي رواية أخرى [٢] له أيضا « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة » كرواية حمران [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حين صد بالحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها » وخبر زرارة [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء » ونحوها غيرها في الدلالة على ذلك ، وما عن ظاهر الوسيلة وغيرها من اعتبار الاشتراط في التحلل معلوم الفساد نصا وفتوى ، نعم لا خلاف ولا إشكال في أنه يستمر‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥ وفيه‌ « المصدود يذبح حيث صد .... إلخ ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست