ذكره الشهيد من
وجه ، وفي الدروس « لو اجتمع الإحصار والصد فالأشبه تغليب الصد لزيادة التحلل به ،
ويمكن التخيير ، وتظهر الفائدة في الخصوصيات والأشبه جواز الأخذ بالأخف من
أحكامهما ، ولا فرق بين عروضهما معا أو متعاقبين ، نعم لو عرض الصد بعد بعث المحصر
أو الإحصار بعد ذبح المصدود ولما يقصر فترجيح جانب السابق قوي » قلت هو كذلك.
وكيف كان فالمصدود
إذا تلبس بإحرام حج أو عمرة وجب عليه الإكمال إجماعا بقسميه ، مضافا إلى الكتاب
والسنة ، نعم هو كذلك مع الاختيار أما إذا تلبس بإحرام الحج ثم صد تحلل بمحلله من
كل ما أحرم منه إذا لم يكن له طريق غير موضع الصد ، أو كان له طريق وقصرت نفقته
بلا خلاف معتد به أجده فيه بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى ما سمعته من قول
الصادق عليهالسلام في صحيح ابن عمار [١] السابق ، وفي رواية أخرى [٢] له أيضا « ان
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صده المشركون يوم الحديبية نحر وأحل ورجع إلى المدينة » كرواية حمران [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « ان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حين صد بالحديبية
قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها » وخبر زرارة [٤] عنه عليهالسلام أيضا « المصدود يذبح حيث شاء ويرجع صاحبه فيأتي النساء » ونحوها
غيرها في الدلالة على ذلك ، وما عن ظاهر الوسيلة وغيرها من اعتبار الاشتراط في
التحلل معلوم الفساد نصا وفتوى ، نعم لا خلاف ولا إشكال في أنه يستمر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب الإحصار والصد الحديث ٥ وفيه «
المصدود يذبح حيث صد .... إلخ ».