وربما استفيد مما
في ذيله عدم الكراهة أصلا في غيرهما ، بل في المدارك لا يبعد عدم تأكدها فيهما
أيضا لصحيحة معاوية بن وهب [١] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن النوم في المسجد الحرام ومسجد الرسول قال : نعم أين
ينام الناس » ولعل المراد به حال الضرورة ، وإلا فالنوم في مسجده صلىاللهعليهوآلهوسلم أشد كراهة من
المسجد الحرام كما يومي اليه اقتصار المصنف عليه ، لخبر علي بن جعفر [٢] المروي عن قرب
الاسناد ، سأل أخاه عليهالسلام « عن النوم في المسجد الحرام قال : لا بأس ، وسأله عن
النوم في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا يصلح » وفي النبوي [٣] « لا ينام في
المسجد أحد ولا يجنب فيه » نعم يستثنى ذلك والجنابة لهم خاصة قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ان الله أوحى اليه أن أتخذ مسجدي مسجدا طهورا لا يحل
لأحد أن يجنب فيه إلا أنا وعلي والحسن والحسين عليهمالسلام » وقد روى [٤] ذلك أو ما يقرب
منه جم غفير من العامة والخاصة ، والله العالم.
( الركن
الثالث في اللواحق )
( وفيه
مقاصد )
( الأول
في الإحصار والصد )
( الصد بالعدو
والإحصار بالمرض لا غير ) كما هو المعروف بين الفقهاء
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ ـ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٦ ـ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٣ ـ من كتاب الصلاة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الجنابة والمستدرك ـ الباب ٧ منها.