responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 105

ثم تأتي قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فتسلم على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » ، نعم ظاهره الاكتفاء بهذا الغسل لها ولدخول المسجد وللزيارة ولو أراد تكراره جاز ، بل لعله أفضل وأولى ، وقد مر في كتاب الطهارة تفصيل ذلك ، فلاحظ.

وتستحب الصلاة في مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فإنها تعدل ألف صلاة في غيره إلا المسجد الحرام ، وخصوصا بين القبر والمنبر ، وهو الروضة التي هي بقعة من بقاع الجنة وإن كنا لم نقف في الصلاة فيها على نص بالخصوص ، وقال الصادق عليه‌السلام في خبر أبي بصير [١] « حدها إلى طرف الظلال ، وحد المسجد إلى الأسطوانتين عن يمين المنبر الى الطريق مما يلي سوق الليل » وقال ابن مسلم [٢] في الصحيح « سألته عليه‌السلام عن حد مسجد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال : الأسطوانة التي عند رأس القبر إلى الأسطوانتين من وراء المنبر عن يمين القبلة ، وكان وراء المنبر طريق تمر فيه الشاة ، ويمر الرجل منحرفا ، وكان ساحة المسجد من البلاط إلى الصحن » وكيف كان فظاهر المصنف وغيره التأكد هنا ، ولكن‌ قال جميل ابن دراج [٣] لأبي عبد الله عليه‌السلام : « الصلاة في بيت فاطمة عليها‌السلام مثل الصلاة في الروضة قال : وأفضل » وقال يونس بن يعقوب [٤] « قلت له عليه‌السلام أيضا : « الصلاة في بيت فاطمة أفضل أو في الروضة قال : في بيت فاطمة عليها‌السلام » وقال الصادق عليه‌السلام [٥] : « وبيت علي وفاطمة عليهما‌السلام ما بين البيت الذي فيه النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٣ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٨ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ٢ من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٩ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٥٧ ـ من أبواب أحكام المساجد الحديث ١ من كتاب الصلاة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 20  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست