responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 93

اللثام « لعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى أن الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو الندب لنفسه ، فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ ، أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه » انتهى.

قلت إن أراد بالضد قصد المكلف لعدم رفع الحدث مع قصده الوضوء فللبطلان وجه ، لانه داخل في قسم التشريع ، أو لأن ما نواه غير ممكن الوقوع ، وإن أراد غير ذلك كما لعله الظاهر من كلامه وتفسيره ففيه نظر لما عرفت سابقا ، مع احتمال الصحة في الأول ، لأنه يكون غالطا في قصده عدم رفع الحدث ، نعم إذا انحل إلى عدم قصده الوضوء اتجه ذلك ، ولعله من جميع ما تقدم لك ومن ملاحظة أخبار التجديد [١] وأنه‌ « طهر على طهر » [٢] و « نور على نور » [٣] مما يفيد مساواته للأول يظهر لك أن من توضأ بنية التجديد ثم صادف الحدث في الواقع صح وضوؤه وارتفع حدثه ، وقصد التجديدية لا يمنع تسبيب هذه الأفعال في مسببها ، إذ وصف التجديدية وصف خارجي لاحق بعد وجود موضوعه الذي جعله الشارع فيه ، وهو المسبوق بوضوء ، وكذلك لا يبعد العكس بمعنى انه لو زعم أنه غير متوضئ ثم توضأ بنية أنه الوضوء الواجب مثلا ثم ظهر له انه كان متوضئ فإنه يحكم له بحصول ثواب التجديد وإن لم يقصده ، لثبوت وصفه في الواقع فتأمل جيدا. ومن العجيب ما في المعتبر من اختيار الاجتزاء بالوضوء التجديدي مع اشتراطه في السابق وجوب نية الرفع أو الاستباحة ، إذ هو لا ينطبق على ما هنا ، نعم يصح لمن لم يقل باشتراطهما هناك ان يقول بعدم الاجتزاء هنا ، لأن عدم اشتراط القصد غير قصد العدم ، وهو في الوضوء التجديدي ينحل إلى ذلك ، لكنك قد عرفت ان الأصح الاجتزاء فيه ، لما سمعت.

ولا يعتبر النية بمعنى القصد فضلا عن غيرها في طهارة الثياب ولا غير ذلك مما يقصد به رفع الخبث إجماعا وقولا واحدا بين أصحابنا ، بل بين غيرهم عدا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست