responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 89

وقوله تعالى [١] ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) فان المعنى افعلوا ذلك على رجاء الفلاح ، وقوله تعالى [٢] ( وَيَتَّخِذُ ما يُنْفِقُ قُرُباتٍ عِنْدَ اللهِ وَصَلَواتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّها قُرْبَةٌ لَهُمْ ) وفيه ما لا يخفى ، بل الإجماع على خلافه ، إذ هو مؤد إلى فساد عبادة الأولياء الذين لا يخطر ببالهم ذلك ، فتأمل.

وهل يجب مع نية الوجوب أو الندب أو مع نية القربة نية رفع الحدث عينا ، أو مخيرا بينه وبين الاستباحة أو نية استباحة شي‌ء مما يشترط فيه الطهارة كذلك أي عينا أو تخييرا ، أو يجبان معا ، أو لا يجب شي‌ء منهما؟ أقوال الأظهر منها أنه لا يجب شي‌ء من ذلك ، للأصل وخلو الأدلة عن التعرض بشي‌ء منها كتابا وسنة مع عموم البلوى بالوضوء ، ولما تسمعه من ضعف أدلة الموجبين ، بل يظهر لك من ذلك ما يفيد المطلوب قوة ، ويحتج للأول وهو وجوب نية رفع الحدث كما يقضي به الاقتصار عليه في عمل يوم وليلة على ما نقل عنه بأنه انما شرع لذلك ، فان لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به الذي شرع له ، ولاشتراك الوضوء بينه وبين غير الرافع ، فوجب تميزه بذلك ، وبأنه ان لم ينو لم يقع ، لما دل [٣] على أن‌ « لكل امرئ ما نوى‌ وانما الأعمال بالنيات » ولبعض ما تقدم في نية الوجه.

وضعف الجميع واضح ، لان كون الوضوء مشروعا لذلك لا يقضي بوجوب نيته وقصده ، بل لو كان جاهلا بما شرع له لم يؤثر في وضوئه فسادا فلو فرض شخص لم يعرف تسبيب الأحداث لهذه الأفعال ومانعيتها للصلاة بدون فعل الوضوء لكن علم أن هذه الأفعال مطلوبة للشارع فجاء بها بعنوان الإطاعة إما على وجه الوجوب أو الندب كان وضوؤه صحيحا وارتفعت مانعيتها ، لما يظهر من الأدلة انها سبب رافع له ، ومن‌


[١] سورة الحج ـ الآية ٧٦.

[٢] سورة التوبة ـ الآية ـ ١٠٠.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب مقدمة العبادات ـ حديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست