responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 86

الامتثال حينئذ إلا به ، بل لعل مراد من اشترط ذلك ذلك كما يقضي به بعض أدلتهم ، لكنك قد عرفت انه لا اشتراك في الوضوء يوجب ذلك ، لا يقال : ان جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظن بعدم الوجوب لكنه ليس ظنا منشؤه آية أو رواية ، بل هو من أمور خارجة عن الأدلة الأربعة ، مع عدم القول بان كل ظن حصل للمجتهد حجة ، لأنا نقول : ـ بعد إمكان منع ذلك لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الأدلة المعتبرة ـ انا نمنع عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد بالنسبة إلى موضوع العبادة وإن منعناه في أصل الحكم ، لمكان كونها من الموضوعات التي يكتفى فيها بالظن ، فتأمل جيدا.

بقي شي‌ء وهو ان اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيتهما ، أما لو نوى كلا منهما في مقام الآخر جهلا أو غفلة لا تشريعا فربما ظهر من بعضهم بطلان الوضوء حينئذ ، واحتمل تنزيل كلام المعتبرين لاشتراط نية الوجه عليه ، وللنظر فيه مجال ، إذ قد يقال : انه بعد تحقق قصد الامتثال بالعبادة وتشخصها والفرض انها مطلوبة للشارع مرادة ، فنية انها واجبة وهي مستحبة أو بالعكس لا يؤثر في ذلك فسادا ، ومثل ذلك جميع الصفات الخارجية التي هي من المقارنات الاتفاقية بعد تشخيص أصل المكلف به كما هو واضح لمن تأمل ، نعم قد يقال : بحصول الاشكال فيما لو جهل جعل صفة الوجوب أو الاستحباب مشخصة لما زعم تعدده جهلا مثلا كما تقدمت الإشارة إليه سابقا ، والله أعلم.

ومن الكيفية ان ينوي القربة بلا خلاف أجده فيها ، بل في المدارك أنه موضع وفاق ، وكأن عدم ذكر البعض لها لعدم تعرضه لأصل النية لا يشعر بالخلاف ، بل إما لاكتفائهم باشتراط الإخلاص في العبادة المستلزم لها أو غير ذلك ، وكان خلاف المرتضى (ره) الآتي إن شاء الله في صحة العبادات الريائية وإن كان لا ثواب عليها ليس نزاعا في اشتراط التقرب ، لأنه على ما يظهر من نقل بعضهم له أن نزاعه في ضميمة الرياء ، والظاهر ان المراد من القربة العلة الغائية بمعنى أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلا للقرب إلى‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست