الامتثال حينئذ
إلا به ، بل لعل مراد من اشترط ذلك ذلك كما يقضي به بعض أدلتهم ، لكنك قد عرفت انه
لا اشتراك في الوضوء يوجب ذلك ، لا يقال : ان جميع ما ذكرت أقصى ما يفيد الظن بعدم
الوجوب لكنه ليس ظنا منشؤه آية أو رواية ، بل هو من أمور خارجة عن الأدلة الأربعة
، مع عدم القول بان كل ظن حصل للمجتهد حجة ، لأنا نقول : ـ بعد إمكان منع ذلك
لرجوع بعض ما ذكرنا إلى الأدلة المعتبرة ـ انا نمنع عدم حجية كل ظن حصل للمجتهد
بالنسبة إلى موضوع العبادة وإن منعناه في أصل الحكم ، لمكان كونها من الموضوعات
التي يكتفى فيها بالظن ، فتأمل جيدا.
بقي شيء وهو ان
اللازم مما ذكرنا عدم وجوب نيتهما ، أما لو نوى كلا منهما في مقام الآخر جهلا أو
غفلة لا تشريعا فربما ظهر من بعضهم بطلان الوضوء حينئذ ، واحتمل تنزيل كلام
المعتبرين لاشتراط نية الوجه عليه ، وللنظر فيه مجال ، إذ قد يقال : انه بعد تحقق
قصد الامتثال بالعبادة وتشخصها والفرض انها مطلوبة للشارع مرادة ، فنية انها واجبة
وهي مستحبة أو بالعكس لا يؤثر في ذلك فسادا ، ومثل ذلك جميع الصفات الخارجية التي
هي من المقارنات الاتفاقية بعد تشخيص أصل المكلف به كما هو واضح لمن تأمل ، نعم قد
يقال : بحصول الاشكال فيما لو جهل جعل صفة الوجوب أو الاستحباب مشخصة لما زعم
تعدده جهلا مثلا كما تقدمت الإشارة إليه سابقا ، والله أعلم.
ومن الكيفية ان
ينوي القربة بلا خلاف أجده فيها ، بل في المدارك أنه موضع وفاق ، وكأن عدم ذكر
البعض لها لعدم تعرضه لأصل النية لا يشعر بالخلاف ، بل إما لاكتفائهم باشتراط
الإخلاص في العبادة المستلزم لها أو غير ذلك ، وكان خلاف المرتضى (ره) الآتي إن
شاء الله في صحة العبادات الريائية وإن كان لا ثواب عليها ليس نزاعا في اشتراط
التقرب ، لأنه على ما يظهر من نقل بعضهم له أن نزاعه في ضميمة الرياء ، والظاهر ان
المراد من القربة العلة الغائية بمعنى أنه يقصد وقوع الفعل تحصيلا للقرب إلى