responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 83

عن النزاع أولا ، لكون الكلام في وجوب نية الوجه لنفسه لا لكونه مقدمة للتعيين ، فان التعيين قد يحصل بغير ذلك من القصد إلى ذات وضوء مخصوص ونحوه ، وعدم اقتضائه الوجوب الغائي ثانيا ـ فيه ما قاله الشهيد في الروضة : « انه لا اشتراك في الوضوء حتى في الوجوب والندب ، لأنه في وقت العبادة الواجبة المشروطة به لا يكون إلا واجبا ، وبدونه ينتفي » لكن قد يقال عليه : ان التعدد قد يكون بزعم المكلف لجهل أو غيره ، بل إن أراد بقوله لأنه في وقت الى آخره انه لا يصح أن يقع وضوء مستحب لغاية مستحبة فهو ممنوع وإن كان فيه خلاف ، إلا أن الأقوى صحته ، ولا منافاة بين وجوبه لغاية واستحبابه لأخرى في وقت واحد ، وإن أراد ان وضوء تلك العبادة لا يكون حينئذ إلا واجبا فهو مسلم ، لكن الأول كاف في حصول الإبهام المحتاج إلى التعيين ، فالذي ينبغي ان يقال في المقام : انه لا إشكال في وجوب التعيين حيث يكون المكلف به متعددا نحو صلاة الصبح والنافلة ، فإن الامتثال يتوقف عليه ، ولأن صرف الفعل إلى واحد دون آخر ترجيح بدون مرجح ، والجنس لا يقوم بدون الفصل ، إذ الفرض ان الأمر وقع بخاص ، لكن هذا إذا كان المكلف به متعددا كل منهما غير الآخر إلا أنهما متفقان بالصورة ، أما في مثل المقام فلا تعدد في المكلف به ، إذ هو رفع حدث واحد ، وكونه مطلوبا على جهة الاستحباب لغاية وعلى جهة الوجوب لأخرى لا يقتضي تعدده ، وإلا لاقتضى وجوب ملاحظة خصوصيات الغايات مع انه لا قائل به ، واستحباب التجديدي انما هو ترتيبي فلا اجتماع حينئذ ، فلا يجب التعيين.

وأما ما يقال : ان التعدد قد يكون بزعم المكلف ففيه ما قد عرفت من أنه اشتراك لا يضر ، فلو زعم المكلف جهلا منه مثلا ان وضوء الفريضة يكون على جهة الوجوب ويكون على جهة الندب وأوقعه بقصد الثاني أو لم يعينه مع قصده القربة فإن الظاهر أن وضوءه صحيح ، لا يقال : ان‌ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لكل امرئ ما نوى » ينافي ذلك ، لأنا نقول : الظاهر أن المراد منه معنى آخر من الإخلاص وكون الفعل لله أو‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست