بحيث لو سئل لقال
أريد الفعل لذلك ، وبهذا تظهر الثمرة بينه وبين القول بالإخطار ، فتأمل جيدا. ولعل
الأولى أن يجعل المدار بناء على الداعي على مالا يعد في العرف انه فعل ساه خال عن
القصد ليكتفى بذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستدامة للبحث تتمة.
وكيفيتها أن ينوي
الوجوب في الواجب أو الندب في المندوب كما هو خيرة المنتهى والإرشاد والتحرير
والشهيد في اللمعة والألفية ، وهو المنقول عن الغنية والمهذب والكافي ، وربما نقل
عن الراوندي وابن حمزة ونسب إلى الأكثر في بعض حواشي الألفية ، وفي آخر انه المفتي
به ، وعن كتب أهل الكلام من مذهب العدلية انه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ان
يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه على رأي » كما هو ظاهر اختيار السرائر والتذكرة وجامع
المقاصد ، وفسر الوجه بأنه اللطف عند أكثر العدلية ، وأنه ترك المفسدة اللازمة من
الترك عند بعض المعتزلة ، والشكر عند الكعبي ، ومجرد الأمر عند الأشعرية ، وعن
الروضة دعوى الشهرة على وجوب نية الوجوب في الصلاة ، بل في ظاهر التذكرة الإجماع
عليه هناك ، ولعله يفرق بين الصلاة وبين ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى
، ومن هنا نقل عن بعضهم أنه أنكر الوجوب هنا وقال به في الصلاة.
وكيف كان فقد
اختار المصنف في المعتبر في المقام عدم الوجوب ، واليه ذهب كثير من متأخري
المتأخرين وجملة مشايخنا المعاصرين ، وهو المنقول عن المفيد في المقنعة والشيخ في
النهاية ، بل نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المرتضى وظاهر الشيخ في الاقتصاد وعن
المصنف في الطبرية ، بل ربما كان ظاهر سلار والجعفي ، لإطلاقهم النية على ما قيل
كظاهر النافع ، بل قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط أيضا ، لأنه ذكر وجوب نية رفع
الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة ولم يتعرض للوجوب والندب ، بل قد يكون ظاهر
المتقدمين ، لتركهم التعرض للنية أصلا ، ولعله الأقوى في النظر ،