responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 81

بحيث لو سئل لقال أريد الفعل لذلك ، وبهذا تظهر الثمرة بينه وبين القول بالإخطار ، فتأمل جيدا. ولعل الأولى أن يجعل المدار بناء على الداعي على مالا يعد في العرف انه فعل ساه خال عن القصد ليكتفى بذلك ، ويأتي إن شاء الله تعالى في الاستدامة للبحث تتمة.

وكيفيتها أن ينوي الوجوب في الواجب أو الندب في المندوب كما هو خيرة المنتهى والإرشاد والتحرير والشهيد في اللمعة والألفية ، وهو المنقول عن الغنية والمهذب والكافي ، وربما نقل عن الراوندي وابن حمزة ونسب إلى الأكثر في بعض حواشي الألفية ، وفي آخر انه المفتي به ، وعن كتب أهل الكلام من مذهب العدلية انه يشترط في استحقاق الثواب على واجب ان يوقعه لوجوبه أو وجه وجوبه على رأي » كما هو ظاهر اختيار السرائر والتذكرة وجامع المقاصد ، وفسر الوجه بأنه اللطف عند أكثر العدلية ، وأنه ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة ، والشكر عند الكعبي ، ومجرد الأمر عند الأشعرية ، وعن الروضة دعوى الشهرة على وجوب نية الوجوب في الصلاة ، بل في ظاهر التذكرة الإجماع عليه هناك ، ولعله يفرق بين الصلاة وبين ما نحن فيه كما ستسمعه إن شاء الله تعالى ، ومن هنا نقل عن بعضهم أنه أنكر الوجوب هنا وقال به في الصلاة.

وكيف كان فقد اختار المصنف في المعتبر في المقام عدم الوجوب ، واليه ذهب كثير من متأخري المتأخرين وجملة مشايخنا المعاصرين ، وهو المنقول عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية ، بل نقله الشهيد في نكت الإرشاد عن المرتضى وظاهر الشيخ في الاقتصاد وعن المصنف في الطبرية ، بل ربما كان ظاهر سلار والجعفي ، لإطلاقهم النية على ما قيل كظاهر النافع ، بل قد يكون ظاهر الشيخ في المبسوط أيضا ، لأنه ذكر وجوب نية رفع الحدث أو استباحة مشروط بالطهارة ولم يتعرض للوجوب والندب ، بل قد يكون ظاهر المتقدمين ، لتركهم التعرض للنية أصلا ، ولعله الأقوى في النظر ،

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست