المتعارفة في
التغوط ممنوعة ، إذ هي ندرة لا تقدح في الشمول ، إذ لا شك في أنه يصدق على النائم
مثلا انه تغوط مستقبلا ، ويظهر من المقداد في التنقيح ان المحرم انما هو الاستقبال
بالفرج دون الوجه والبدن ، فمن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس ، ولعل
وجهه أنه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول وغائط ، لأنه مقتضى الباء ، ولبعض
الأخبار [١] « انه نهى صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبول الرجل
وفرجه باد للقبلة » وفيه مع خلو أكثر الأخبار عن الباء أن المراد منها معنى ( في )
أي لا تكون مستقبلا في هذا الحال ، ولا دلالة لما ذكره أخيرا ، بل المفهوم منه
عرفا خلاف ما ادعاه فتأمل.
ثم أن الظاهر عدم
دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات ، كجعل ناصية الدابة مثلا قبلة للراكب
ونحو ذلك ، لأن القبلة إنما هي اسم للعين ، وشاع إطلاقها على الجهة ، وكذا ما بين
المشرق والمغرب وإن جعله قبلة في نحو التحير ، ودعوى استفادته من قوله عليهالسلام[٢] : « ما بين
المشرق والمغرب قبلة » لكونه كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « الطواف بالبيت صلاة » ممنوعة ، لتبادر الصلاة منه لا
أقل من الشك.
وكيف كان فلا
ينبغي الإشكال في حرمة الاستقبال والاستدبار ، بل في كشف اللثام هنا الجزم
بحرمتهما حال الجماع أيضا ، بل أرسله إرسال المسلمات وإن كنا لم نجده لغيره ، بل
هو نفسه وغيره صرح بكراهتهما في كتاب النكاح على وجه المفروغية ، ولعله الصواب ،
كما تسمعه إن شاء الله تعالى. ولا في أنه يستوي في ذلك الصحاري والأبنية كما هو
خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والإرشاد والقواعد وجامع
المقاصد وغيرها ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب القبلة ـ حديث ـ ٩ ـ من كتاب الصلاة.