عن ذلك ، والبول
قائما والتخلي على القبر أو بين القبور ، لما رواه محمد بن مسلم عن أبي
جعفر عليهالسلام[١] قال : « من تخلى على قبر أو بال قائما الى أن قال : فأصابه شيء من الشيطان لم
يدعه إلا أن يشاء الله ، وأسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان وهو على بعض هذه
الحالات » وخبر إبراهيم بن عبد الحميد [٢] عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : « ثلاثة يتخوف منها الجنون ـ وعد منها ـ التغوط بين
القبور » وطول الجلوس على الخلاء لأنه كما روي [٣] يورث الناسور أو الباسور بالباء الموحدة ، واستصحاب الدرهم
الأبيض غير مصرور لما رواه غياث [٤] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أنه كره ان يدخل الخلاء ومعه درهم أبيض إلا ان يكون
مصرورا » وعن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم الله ، ولعله لمعروفية نقش ذلك في
الزمان السابق. وإلا فالرواية مطلقة.
الفصل الثالث في
كيفية الوضوء وفروضه خمسة وفي النافع سبعة بإضافة الموالاة والترتيب ، ولعل غرض المصنف
هنا بالفرض ما يستفاد من نص الكتاب ، فلذا جعلها خمسة ، بخلافه في النافع لكن قال
الشهيد في الذكرى : انه يستفاد من نص الكتاب ثمانية ، السبعة المذكورة مع المباشرة
بنفسه ، وفيه ما لا يخفى ، بل لا يخفى ما في الأول أيضا بالنسبة إلى الخمسة ،
والأمر سهل.
الأول النية ، وهي
لغة وعرفا إرادة تؤثر في وقوع الفعل ، وبها يكون الفعل فعل مختار ، وهو المراد ممن
فسرها بالقصد على ما يظهر من ملاحظة كثير من كلمات الأصحاب وبعض كلمات أهل اللغة
نعم ربما فسرت بالعزم في بعض عبارات
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.