responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 73

بعض النسخ ( الزمرد ) بدل ( زمزم ) بل عن الكاشاني نسبته إلى كثير من النسخ ويؤيده عدم تعارف الاتخاذ من ذلك ، بل أورد عليه ان إخراج الحصى من المسجد غير جائز ، لكن فتوى الجماعة تؤيد الأولى ، ويجاب عن الثاني بخروجه بالنص ، أو بان هذا الحكم مبني علي الوقوع دون الجواز ، أو بان المراد ما يؤخذ من البئر بقصد الإصلاح ، وهو مما يجوز إخراجه كالقمامة ، أو بان زمزم ليست بداخلة في المسجد ، أو بغير ذلك.

ويكره الكلام في حال التخلي غائطا أو بولا‌ للمرسل [١] « ان من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته » وقول الصادق عليه‌السلام [٢] في خبر أبي بصير : « لا تتكلم على الخلاء ، فان من تكلم على الخلاء لم تقض له حاجة » وقوله (ع) أيضا في خبر عمر بن يزيد [٣] بعد أن سأله عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن : « لم يرخص في الكنيف في أكثر من آية الكرسي ويحمد الله وآية » ورواه في الفقيه بزيادة ( أو آية ( الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ) وقول‌ أبي الحسن الرضا عليه‌السلام [٤] في خبر صفوان : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يجيب الرجل آخر وهو على الغائط ، أو يكلمه حتى يفرغ » ولا منافاة بينه وبين ما تقدم ، إذ لا تخصيص فيه ، ولعله لا خلاف في الحكم بين الأصحاب ، لتصريح كثير من القدماء والمتأخرين به سوى ما يظهر من الفقيه ، حيث قال : لا يجوز ، لتصريح كثير من القدماء والمتأخرين به سوى ما يظهر من الفقيه ، حيث قال : لا يجوز ، ولعل مراده الكراهة ، نعم يستثنى منه عندهم بعد فرض شمول أدلة الكراهة له الكلام بذكر الله.

ولذا قال المصنف كغيره إلا بذكر الله لما في الأخبار الكثيرة من التعليل بحسن الذكر على كل حال ، لكن قيده بعضهم فيما بينه وبين نفسه ، ولعله‌ للمرسل [٥]


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب أحكام الخلوة حديث ٧.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست