ما لم يدخل تحت
الضرورة المستثناة في بعض الأخبار الناهية [١] عن البول في الماء الجاري والأكل والشرب حال التخلي كما في
المهذب والمنتهى وعن المصباح ومختصره ونهاية الأحكام ، أو مطلقا كما هو ظاهر غيرها
، ولعله أولى ، للتسامح فيها ، ولتضمنه مهارة النفس ، وفحوى خبر اللقمة المنقول [٢] عن الباقر
والحسين عليهماالسلام.
والسواك كما في
الوسيلة والنافع واللمعة والذكرى ، ولعل مرادهم حال التخلي كما هو ظاهر المبسوط
والمهذب والمراسم والمعتبر والمنتهى والقواعد والروضة ، للمرسل في الفقيه [٣] عن الكاظم عليهالسلام « السواك على
الخلاء يورث البخر » وربما احتمل إرادة بيت الخلاء ، قيل لما رواه الشيخ [٤] بدل ( على ) ( في
) والمراد بالسواك الاستياك ، وفي المقنعة لا يجوز ، وهو ضعيف إلا ان يريد الكراهة.
والاستنجاء
باليمين بلا خلاف أجده فيه سوى ما في المقنعة والمهذب وعن النهاية من أنه لا يجوز
، وهو ضعيف ، لعدم ما يصلح لها من
المرسل عن الصادق عليهالسلام[٥] « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان يستنجي الرجل بيمينه » وخبر السكوني عن الصادق عليهالسلام[٦] « الاستنجاء
باليمين من الجفاء » ونحوه غيره ، وهما لا يصلحان لغير الكراهة سيما مع فتوى
الأصحاب ، لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكن في اليسار علة ، للمروي [٧] مرسلا في الفقيه
والكافي من التقييد بذلك ، وفي الفقيه قال أبو جعفر عليهالسلام[٨] : « إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه » ومنه يستفاد
كراهة الاستبراء بها ، وظاهر النص والفتوى دخول الاستجمار.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١ و ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣ و ٥.
[٨] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.