القائل ليس من
الجن ، والثابت [١] في طرق الشيعة « ان سعدا لما أبى عن البيعة خرج من المدينة
إلى الشام ، وكان سعد سيد الخزرج ممن يخاف منه ، فاحتال فلان على قتله ، فأرسل إلى
فلان فرموه بسهم غيلة وخفية ، ووضعوا هذه الحكاية حتى يطل دمه ولا ينفتق أمر آخر »
نعم قد يستأنس بهذه الحكاية لكون البول في ثقوب الحيوان كان معروفا في ذلك الزمان
انه مظنة للأذية ، ولذا احتالوا به.
وفي الماء جاريا
وراكدا كما صرح به كثير من الأصحاب ، ويدل عليه جملة من الأخبار ، ( منها ) ما دل [٢] على النهي عن
البول في الماء غير مقيد له بأحدهما ( ومنها ) ما دل [٣] على النهي عنه في
الماء النقيع والماء الراكد وهي كثيرة ، ( ومنها ) ما دل [٤] على النهي عن
البول في الماء الجاري ، ولكن في جملة من الأخبار نفي البأس عنه في الجاري ، كخبر
الفضيل [٥] عن الصادق عليهالسلام قال : « لا بأس بأن يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أن
يبول في الراكد » وخبر عيينة بن مصعب [٦] قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام « عن الرجل يبول في الماء الجاري؟ قال : لا بأس به إذا كان
الماء جاريا » وخبر سماعة [٧] قال : سألته « عن الماء الجاري يبال فيه؟ قال : لا بأس به »
وخبر ابن بكير عن الصادق عليهالسلام[٨] قال : « لا بأس بالبول في الماء الجاري » وما يقال أنه لا
تنافي بين هذه ، لأن الجواز لا ينافي الكراهة فيه أن المنافاة ظاهرة في صحيح
الفضيل المتقدم ، نعم هو محتمل بالنسبة إلى غيره ،
[١] البحار ـ المجلد
ـ ٨ ـ باب غصب الخلافة ص ٣٧ و ٧٠ من طبعة الكمباني.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣ و ٥ و ٧.