responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 67

عليه‌السلام [١] قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله » بل‌ عنه (ع) أيضا [٢] قال : « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أشد الناس توقيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية ان ينضح عليه البول » وعنه عليه‌السلام أيضا [٣] انه قال لزرارة : « لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به » إلى غير ذلك ، بل ربما يشعر به بعض ما تقدم في الريح ، نعم يظهر من بعضهم عدم جعله من المكروهات ، بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات ، والأولى الجمع بينهما ، للتسامح بكل منهما.

وفي ثقوب الحيوان بلا خلاف أجده فيه إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية ، لقوله لا يجوز مع احتماله ما عرفته غير مرة ، لما‌ عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٤] « أنه نهى ان يبال في الحجر » المؤيد بما رواه‌ الجمهور عن عبد الله بن سرجين [٥] « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى ان يبال في الجحر » وقد وقع في كلام بعض أصحابنا التعليل بخوف الأذية من الحيوان ، كما اتفق لسعد بن عبادة بال في جحر بالشام فاستلقى ميتا ، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة ، وتقول :

نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة

ورميناه بسهمين فلم تخط فؤاده

وكأنهم تبعوا بذلك ما وجدوه في كتب بعض العامة ، وإلا فهذه الحكاية من المشهور عند علماء الشيعة كذبها ، بل عن ابن أبي الحديد التصريح بأنها موضوعة ، وإن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ١ ـ ولكن رواه عن أبي جعفر عليه‌السلام.

[٤] ما وجدناه في كتب الأخبار.

[٥] سنن البيهقي ـ ج ١ ص ٩٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست