عليهالسلام[١] قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من فقه الرجل ان يرتاد موضعا لبوله » بل عنه (ع) أيضا [٢] قال : « كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أشد الناس توقيا عن البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع من الأرض
أو إلى مكان من الأمكنة يكون فيه التراب الكثير ، كراهية ان ينضح عليه البول » وعنه
عليهالسلام أيضا [٣] انه قال لزرارة : « لا تستحقرن بالبول ولا تتهاونن به » إلى
غير ذلك ، بل ربما يشعر به بعض ما تقدم في الريح ، نعم يظهر من بعضهم عدم جعله من
المكروهات ، بل جعل ارتياد موضع للبول من المستحبات ، والأولى الجمع بينهما ،
للتسامح بكل منهما.
وفي ثقوب الحيوان
بلا خلاف أجده فيه إلا ما ينقل عن ظاهر الهداية ، لقوله لا يجوز مع احتماله ما
عرفته غير مرة ، لما عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٤] « أنه نهى ان يبال في الحجر » المؤيد بما رواه الجمهور عن عبد الله
بن سرجين [٥] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى ان يبال في الجحر » وقد وقع في كلام بعض أصحابنا
التعليل بخوف الأذية من الحيوان ، كما اتفق لسعد بن عبادة بال في جحر بالشام
فاستلقى ميتا ، فسمعت الجن تنوح عليه بالمدينة ، وتقول :
نحن قتلنا سيد
الخزرج سعد بن عبادة
ورميناه بسهمين
فلم تخط فؤاده
وكأنهم تبعوا بذلك
ما وجدوه في كتب بعض العامة ، وإلا فهذه الحكاية من المشهور عند علماء الشيعة
كذبها ، بل عن ابن أبي الحديد التصريح بأنها موضوعة ، وإن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ـ ١ ـ ولكن رواه عن أبي جعفر عليهالسلام.