فقيل له : وأين
مواضع اللعن ، فقال : أبواب الدور » على انه محتمل لأن لا يكون أمرا ، بل هو إخبار
عن فعل الغرباء ، فلا يكون فيه دلالة على الحرمة ، فإن قلت : ان الأصحاب حكموا
فيما نحن فيه وفيما تقدم بالكراهة مع أن الوارد فيها الأمر ، وحمله على الكراهة
إما ممتنع ولو مجازا ، أو أنه لا يقدم على الندب ، لكونه مجازا شائعا ، قلت :
الظاهر أن الأمر الموجود فيهما معناه نهي. لقوله في الأول اجتنب ، وفي الثاني تتقي
، والمراد بمواضع اللعن أبواب الدور كما سمعته ، لكن في جامع المقاصد وعن الذكرى
قيل انه مجتمع النادي لتعرضه للعنهم ، قلت : ويمكن جعل ذلك في الخبر من باب المثال
، والمراد كل موضع يلعن فيه المحدث ، ولعله يشعر به جمع المواضع ، فيستدل به حينئذ
على غير المقام ، والظاهر إرادة اللعن من المترددين لا من الله والملائكة وإلا
لاقتضى ذلك التحريم مع احتماله ، ولا يلزم التحريم ، للحمل على ضرب من المجاز كما
ورد اللعن في كثير من المكروهات.
واستقبال قرص
الشمس وقرص القمر بفرجه لا جهتهما كما في القبلة ، لأنه مجاز لا يرتكب بدون قرينة
، والحكم بالكراهة هو المشهور بين الأصحاب بل لا أعلم فيه خلافا بين المتأخرين ،
ويدل عليه خبر السكوني [١] عن جعفر عن أبيه عن آبائه (ع) قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يستقبل الرجل
الشمس والقمر بفرجه وهو يبول » وخبر عبد الله بن يحيى الكاهلي عن الصادق عليهالسلام[٢] قال : « قال رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا يبولن أحدكم وفرجه باد للقمر يستقبل به » وعن الصدوق [٣] في الفقيه أنه
قال : وفي خبر آخر « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره يعني في التخلي » وعن الكافي
قال : وروي [٤] أيضا « لا تستقبل الشمس
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.