يستعذب ، أو تحت
شجرة فيها ثمرتها » وفي وصية النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لعلي عليهالسلام[١] « كره البول على شط نهر جار » وفي حديث المناهي [٢] قال : « نهى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يبول أحد تحت شجرة مثمرة ، أو على قارعة الطريق » وغير ذلك.
وتحت الأشجار
المثمرة كما عبر بذلك أكثر الأصحاب تبعا لصحيح عاصم [٣] وإذ كان المشهور
عند الإمامية عدم اشتراط بقاء المبدء في صدق المشتق صرح المحقق الثاني وتبعه عليه
غيره أن المراد بالمثمرة ما من شأنها الاثمار ، وفيه أنه بعد التسليم ينبغي تعميمه
لما أثمرت وزال ثمرها ، لا لمن شأنها أن تثمر وإن لم تثمر ، فان صدق المشتق عليه
مجاز من غير إشكال ، على أن خبر السكوني المتقدم شجرة فيها ثمرتها ، ونحوه خبر
حصين بن مخارق [٤] كما قيل ، وفي آخر [٥] « وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة قد أينعت ، أو نخلة قد
أينعت » والتعليل في الفقيه [٦] وعن العلل عن الباقر عليهالسلام « وانما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يضرب أحد من المسلمين خلاء تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت
لمكان الملائكة الموكلين بها ، قال : ولذلك تكون النخلة والشجرة أنسا إذا كان فيه
حمله ، لأن الملائكة تحضره » مما يستفاد إرادة الاثمار الفعلي ، وبه أفتى جماعة من
المتأخرين ، ويؤيده الأصل لكن لما كان الحكم مكروها أمكن القول بالتعميم لما زال
ثمرها ، سيما مع تعبير الأصحاب بالمشتق ، ومعروفية مذهبهم حتى أنهم في أصول الفقه
جعلوه مثالا لمحل النزاع ، ونسبوا إلى الشيعة القول بعدم الاشتراط ، بل قد يستفاد
من المروي في الفقيه [٧] كون الملائكة موكلين بالأشجار حال عدم الثمرة ، على أنه لا
منافاة بين ما دل على الكراهة تحت المثمرة فعلا وبين المشتق المفيد للأعم من ذلك
إلا بمفهوم الوصف
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٩.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١٠.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٨.