يتفاوت بين الكافر
والمسلم ، فالتحقيق انه يجب التستر عنهم ، كما أنه يجب التستر عليهم ، ويحرم النظر
إليهم ، كما أنه يحرم النظر منهم ، والله أعلم.
وقد ذكرنا في باب
الصلاة تحقيق أن العورة هي القبل والدبر مع زيادة الأنثيين في الرجل وحكم الخنثى
المشكل والممسوح ، فلاحظ وتأمل. وليعلم أنه لا إشكال في وجوب التستر مع العلم
بالناظر ، ويقوى إلحاق الظن ، وفي الشك وجهان ، ولعل في الأمر بالمئزر عند دخول
الحمام ، والمحاذرة على العورة عند الغسل ، وما ورد في تفسير حفظ الفروج إشارة الى
ذلك ، وأما الوهم فالأقوى العدم ، بل ينبغي القطع به في الضعيف ، وهل حرمة النظر
كوجوب التستر أو لا؟ الأقوى الأول ، وقد يشير اليه قوله عليهالسلام : « وغض بصرك » فتأمل جيدا.
ويستحب فيه ستر
البدن أي استتار الشخص نفسه عند إرادة التخلي ، إما بان يبعد المذهب ، أو يلج في
حفيرة ، أو يدخل بناء ، لقول الصادق عليهالسلام[١] في خبر حماد بن عيسى قال : « قال : لقمان لابنه يا بني إذا
سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم ، إلى ان قال : وإن أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في
الأرض » وعنه عليهالسلام أيضا [٢] قال : « ما أوتي لقمان الحكمة لحسب ولا مال ولا جمال ،
ولكنه كان رجلا قويا في أمر الله متورعا ساكنا سكيتا ، ولم يره أحد من الناس على
بول ولا غائط ولا اغتسال ، لشدة تستره وتحفظه في أمره ، إلى أن قال : وبذلك أوتي
الحكمة ومنح العطية » وعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] « أنه لم ير على بول ولا غائط » وعنه عليهالسلام أيضا [٤] أنه « من أتى
الغائط فليستتر » وعن كشف الغمة [٥] عن جنيد بن عبد الله في حديث قال : « نزلنا النهروان ،
فبرزت عن الصفوف ، وركزت رمحي ، ووضعت ترسي اليه ، واستترت من الشمس ، وإني
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.