عدم جريان حكم
المشتبه قبله بالنسبة إليها ، كما في الرجال وإن قلنا باستحبابه ، لعدم الدليل ،
مع أصالة الطهارة المنافية لحدثيته.
وأما كيفية
الاستبراء فسيأتي الكلام عليها في باب الغسل إن شاء الله تعالى والدعاء عند
الاستنجاء بالمأثور من قوله : « اللهم حصن فرجي وأعفه ، واستر عورتي ، وحرمني على النار » وعند
الفراغ منه ، « الحمد لله الذي عافاني من البلاء ، وأماط عني الأذى » وتقديم
اليمنى عند الخروج عكس الدخول ، كما عرفت وجهه مما سبق والدعاء بعده أو عنده ، بقوله
: « بسم الله ، الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى قوته في جسدي ، وأخرج عني أذاه ،
يا لها نعمة ثلاثا » ومن المكروهات الجلوس للبول أو الغائط في الشوارع جمع شارع
وهو الطريق الأعظم كما عن الصحاح ، ولعل المراد بها هنا مطلق الطرق النافذة ، إذ
المرفوعة ملك لأربابها ، والمشارع جمع مشرعة ، وهو مورد الماء كشطوط الأنهار ، وفي
القاموس أنها مورد الشاربة ، بلا خلاف أجده فيهما ، سوى ما في الهداية والمقنعة لا
يجوز مع احتمال ، أو ظهور إرادتهما الكراهة ، لما في الغنية من الإجماع على
استحباب اجتنابهما ، وهو ـ مع الأصل والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل
هي كذلك ـ قرينة على صرف ما تسمع من الأخبار عن ظاهرها ، مع ما في بعضها من
الاشعار بذلك ، ( منها ) قول علي بن الحسين عليهالسلام[١] في الجواب عن سؤال من سأله أين يتوضأ الغرباء؟ : « تتقي
شطوط الأنهار ، والطرق النافذة » الحديث. وفي المرفوعة [٢] قال : « خرج أبو
حنيفة من عند أبي عبد الله عليهالسلام وأبو الحسن عليهالسلام قائم وهو غلام فقال : يا غلام أين يضع الغريب ببلدكم ،
فقال : اجتنب أفنية المساجد وشطوط الأنهار » الحديث. وفي خبر السكوني [٣] عن جعفر عن أبيه
عن آبائه عليهمالسلام قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٣.