responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 58

والدروس وغيرها ، وليس بواجب كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه بين المتأخرين ، للأصل ، مع إشعار جملة من الروايات [١] به ، بل ظهورها ، نعم وقع الأمر به بالجملة الخبرية في‌ الحسن كالصحيح [٢] قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : « رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شي‌ء فليس من البول » وصحيح حفص بن البختري عن الصادق عليه‌السلام [٣] « في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، فان سال حتى بلغ الساق فلا يبالي » وهو ـ مع كون الأمر فيهما بالجملة الخبرية ، وإعراض المشهور عنهما ، وإشعار ذيلهما بإرادة الأمر فيهما للحكم بعدم المبالاة بما يخرج بعد ذلك ـ لا يبعد حمله على الاستحباب ، بل لو لا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمل فيه ، لظهورهما في إرادة الإرشاد ، فما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب ، كما عن ابن زهرة والشيخ في الاستبصار ضعيف جدا ، لمنافاته لما يظهر من كثير من الروايات [٤] من حصول الطهارة بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه ، وإلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة الاستنجاء والوضوء ان يظهر بلل مشتبه ، وهو اتفاقي كما قيل ، فيرتفع الخلاف حينئذ ، واحتمال القول بالوجوب التعبدي في غاية الضعف ، كاحتمال القول بوجوب إعادة الاستنجاء حتى فيما علم ان الخارج مذي أو وذي ، فيكون هذا حينئذ ثمرة ، فتأمل جيدا.

ثم أن الظاهر قصر استحبابه على الرجال خاصة ، لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء ، إلا أنه صرح في المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ولم يبين كيفيته فيها ، ولعله الخرط عرضا ، ويمكن الحكم به للتسامح والاستظهار في خروج البول ، لكن ينبغي القطع في‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٣] الاستبصار ـ الباب ـ ٢٨ ـ حديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست