والدروس وغيرها ،
وليس بواجب كما هو المشهور ، بل لا خلاف فيه بين المتأخرين ، للأصل ، مع إشعار
جملة من الروايات [١] به ، بل ظهورها ، نعم وقع الأمر به بالجملة الخبرية في الحسن كالصحيح [٢] قلت لأبي جعفر عليهالسلام : « رجل بال ولم يكن معه ماء ، قال : يعصر أصل ذكره إلى
طرفه ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول » وصحيح حفص
بن البختري عن الصادق عليهالسلام[٣] « في الرجل يبول ، قال : ينتره ثلاثا ، فان سال حتى بلغ
الساق فلا يبالي » وهو ـ مع كون الأمر فيهما بالجملة الخبرية ، وإعراض المشهور
عنهما ، وإشعار ذيلهما بإرادة الأمر فيهما للحكم بعدم المبالاة بما يخرج بعد ذلك ـ
لا يبعد حمله على الاستحباب ، بل لو لا فتوى الجماعة بذلك لأمكن التأمل فيه ،
لظهورهما في إرادة الإرشاد ، فما يظهر من ابن حمزة من القول بالوجوب ، كما عن ابن
زهرة والشيخ في الاستبصار ضعيف جدا ، لمنافاته لما يظهر من كثير من الروايات [٤] من حصول الطهارة
بدونه إن أرادوا توقف الطهارة عليه ، وإلا فلا معنى لوجوبه إلا وجوب إعادة
الاستنجاء والوضوء ان يظهر بلل مشتبه ، وهو اتفاقي كما قيل ، فيرتفع الخلاف حينئذ
، واحتمال القول بالوجوب التعبدي في غاية الضعف ، كاحتمال القول بوجوب إعادة
الاستنجاء حتى فيما علم ان الخارج مذي أو وذي ، فيكون هذا حينئذ ثمرة ، فتأمل
جيدا.
ثم أن الظاهر قصر
استحبابه على الرجال خاصة ، لعدم الدليل عليه بالنسبة للنساء ، إلا أنه صرح في
المنتهى كما عن النهاية بالتعميم ولم يبين كيفيته فيها ، ولعله الخرط عرضا ، ويمكن
الحكم به للتسامح والاستظهار في خروج البول ، لكن ينبغي القطع في