عرفا كما لا يخفى
، إذ هو كالنهي عن نفس المعاملة ونحوه مما يستفاد منه عدم ترتب الأثر عليه ، بل
قوله ( لا يصلح ) ظاهر في عدم ترتب الأثر الشرعي عليه ، وبين ما لم ينه عن
الاستنجاء به ، بل جائت حرمة الاستنجاء به لأمر خارج مثل المحرمات ، فإنه لا نهي
عن الاستنجاء بها ، لكنه يحصل الحرمة من جهة منافاته للاحترام المأمور به ، فحالها
كحال الحجر المغصوب ونحوه ، وما يقال : من استفادة ذلك من التعليل في العظم والروث
فيه أنه لم يعلم أن العلة في عدم الطهارة الاحترام حتى تتسرى ، مضافا الى أنه ضعيف
السند ، ولا جابر له في مثل المقام ، بخلافه في مثل العظم والروث ، فإنه مجبور
بإجماع الغنية وغيره ، نعم قد يلحق به المطعوم أيضا لذلك ، وأما المحترمات الأخر
فمن استنجى بها جاهلا أو ناسيا أو نحو ذلك طهر ، ولا حرمة ، بل العامد كذلك لكن مع
الحرمة ، فتأمل هذا. واعتبر في محكي المنتهى والتذكرة وصفا آخر ، وهو الجفاف ، لأن
الرطب ينجس بالغائط ، ثم يعود الى المحل فينجسه ، ولأنه مزيد التلوث والانتشار ،
وكذا عن نهاية الأحكام ، مع احتماله فيه العدم ، لاحتمال أنه لا ينجس البلل إلا
بعد الانفصال ، وعن الذكرى لذلك ولكون نجاسته من نجاسة المحل ، وهذا كله في رطب لا
يوجب التعدي الموجب للاستنجاء. الثالث
( في سنن
الخلوة وهي )
مندوبات ومكروهات ،
فمن المندوبات تغطية الرأس كما في الهداية والمقنعة والمبسوط والمعتبر والقواعد
والإرشاد والذكرى والروض والمدارك وكشف اللثام وغيرها ، بل في المعتبر والذكرى
الاتفاق عليه ، وعن الفقيه تعليله بالإقرار بأنه غير مبرء نفسه من العيوب ، وفي
المقنعة [١] أنه سنة من سنن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وليأمن بذلك من عبث الشيطان ، ومن وصول الرائحة الخبيثة
إلى دماغه ، وفيه إظهار الحياء من الله
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.