انه يشترط فيها
وإن لم يكن نجاسة أن تكون قابلة للقلع لو كانت في غاية الضعف ، إذ لا دليل يقتضيه
، بل هو يقتضي عدمه.
ولو استعمل شيئا
من ذلك لم يطهر قطعا في غير العظم والروث والمطعوم والمحترم ، وأما المستعمل
بالمعنى السابق فهو مبني على القول باشتراطه ، وقد صرح بعدم حصول الطهارة في
المبسوط والمعتبر كما عن ابن إدريس ، بل ربما نقل عن المرتضى ، قال في الأول : «
كل ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا ان استعمل في ذلك ونقي به
الموضع لا يجزي ، لأنه منهي عنه ، والنهي يقتضي الفساد » انتهى. خلافا للعلامة
وجمع من المتأخرين ، فصرحوا بالاجتزاء ، وأقصى ما يمكن الاستدلال به للأول الأصل ،
وعدم شمول ما دل على الاستنجاء لما نهى الشارع عنه ، ولا أقل من إفادته الأذن التي
لا تشمل المنهي عنه ، وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] في العظم والروث : ( لا يصلح ) الظاهر في عدم حصول الطهارة
المؤيد بالرواية العامية أنهما لا يطهران ، بل ربما يقال : بشموله للمحترم أيضا ،
لكون الظاهر من التعليل الاحترام ، مضافا إلى ما نقل عن الغنية من الإجماع على عدم
الاجتزاء بالروث والعظم والمطعوم ، بل قيل أنه إن ثبت هذا الإجماع يثبت في سائر
المحترم بطريق أولى.
وأقصى ما يمكن أن
يستدل به للثاني تناول الإطلاقات والعمومات ، والنهي لا يقتضي الفساد في مثل ،
المقام ، لكونه من قبيل المعاملات ، ودعوى عدم تناولها له لاستفادة الإذن منها ،
فلا تشمل المنهي عنه يدفعها أن الحكم الوضعي المستفاد منها شامل للجميع ، على أن
الاستفادة ليس من المدلول في شيء ، وعلى تقديره فلا دلالة فيها على شرطية الاذن
بالنسبة للطهارة ، ولعل الأقوى التفصيل بين ما نهي عن الاستنجاء به كالعظم والروث
، فانا وإن لم نقل باقتضاء الفساد في مثله عقلا ، لكن نقول باستفادته
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.