بما تقدم من تلك
النجاسة وإن ثبت له النجاسة العينية بعيد ، وكيف ومن شرط التطهر بالاستنجاء
بالأحجار ان لا يتنجس الحجر بغير النجاسة الحاصلة من الاستجمار ، والفرض انه تنجس
بمماسته لبدن الكافر ، وما عساه يقال : ـ ان سائر الذوات النجسة عينا لو أصابتها
نجاسة خارجية فهي لا تتصف بالتنجيس ، نعم يدور الحكم مدار وجود عينها ، فالكلب لا
يتنجس بالدم مثلا ، حتى إذا زال الدم عنه يبقى حكمه ، فالمدار على زوال عين
النجاسة الخارجة عنها ـ فيه أنه على تقدير تسليمه لا يتمشى فيما نحن فيه من الكافر
، لتكليفه بالفروع ، فإذا أصابته نجاسة فهو مكلف بإزالتها على الوجه الشرعي ، وخبر
الجب لم يعلم إرادة ما يشمل ذلك فيه مع أنه غير جامع لشرائط الحجية ، فلا ريب أن
القاعدة تقتضي إعادة الاستنجاء ، ولا دليل يخرج عنها ، ولا يمكن دعوى السيرة
الصالحة للاستدلال بها في المقام ، لكن ومع ذا والمسألة لا تخلو من تأمل ، بل
للبحث فيها مقامات ، تركناه خوف الإطالة والملل.
ولا صيقل يزلق عن
النجاسة لملاسته فلا يزيلها ، وحينئذ فاشتراطه واضح ، أما لو اتفق القلع به فلم
أعثر على ما يقتضي عدمه ، وما ذكروه من التعليل انما هو خاص بالأول ، ولذا صرح
بعضهم بالاجتزاء به ، نعم عن العلامة في النهاية عدم الاجتزاء ، وكأنه لكونه من
الأفراد النادرة التي لا تشملها الإطلاقات ، وفيه منع واضح ، وعلى تقدير تسليمه في
الإطلاقات فما ذكروه من الإجماع المنقول على الاجتزاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة
كاف ، وما عساه يقال : ان ظاهر المشترطين لذلك يقضي بعدم جواز الاستنجاء به وإن
قلع ، وإلا لم يكن وجه صحيح للتعرض له ، لأنه مع عدم الإزالة لا إشكال في عدم
الاجتزاء به ، فلا يناسب عده في تلك الأشياء ، ففيه أنه لا يخفى على الملاحظ لما
ذكروه من الاستدلال عليه من عدم الإزالة ونحوها أنه ذكر لهذا القصد ، وإلا كانوا
مطالبين بدليله ، فالأقوى حينئذ الاجتزاء به لو اتفق القلع به ولو نادرا ، فحينئذ
لا ينبغي الإشكال في الاجتزاء بامراره لو نقي المحل بدونه ، وما يقال :