responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 51

( ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها ) الى آخره « أنها نزلت في قوم كان لهم الثرثار ، وكانت بلادهم خصبة ، فبطروا حتى كانوا يستنجون بالعجين ، ويقولون هو ألين لنا فكفروا بأنعم الله فحبس الله عليهم الثرثار ، فجدبوا حتى أحوجهم إلى ما كانوا يستنجون به حتى كانوا يتقاسمونه » [١] ويظهر من بعض الأصحاب تخصيص الحكم بالمحترم وهو قاض بان منه محترما وغير محترم ، بل عن بعضهم تخصيص الحكم بالخبز ، لكن الذي يظهر من الأصحاب وهذه الآية والتعليل بكونه طعام الجن ثبوت الاحترام لكل نعم الله من المطعومات ، وفي‌ خبر هشام بن سالم [٢] سأله « عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير ، فيطؤونه ويصلون عليه ، فغضب عليه‌السلام وقال : لو لا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته » وقوله (ع) في خبر عمرو بن جميع [٣] : « دخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فرأى كسرة كاد أن يطأها ، فأخذها وأكلها ، ثم قال : يا حميرا أكرمي جوار نعم الله عز وجل عليك ، فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم » نعم لا يبعد عدم ثبوت الاحترام بالنسبة إلى بعض المطعومات الغير المعتادة كبعض البقول ، بل الإنصاف ان بعضا من المعتاد كاللحم ونحوه ليس مبنيا على الاحترام ، والحاصل كل ما ثبت فيه جهة احترام من الشرع جرى عليه الحكم وان لم يكن مطعوما بالفعل ، بل قد عرفت دعوى الإجماع على المطعوم من غير استثناء ، ولا فرق في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة للنجاسة أو التطهير الشرعي. ثم أنه يفهم من كثير من الأصحاب بل لم أعثر فيه على مخالف جريان الحكم في كل محترم ، كالتربة الحسينية وغيرها وما كتب اسم الله والأنبياء والأئمة أو شي‌ء من كتاب الله عليه ، بل قد يلحق به كتب الفقه والحديث‌


[١] تفسير الصافي ـ سورة النحل ـ الآية ١١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧٨ ـ من أبواب آداب المائدة ـ حديث ٣ من كتاب الأطعمة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٧٦ ـ من أبواب آداب المائدة ـ حديث ٤ من كتاب الأطعمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست