فالظاهر ان كل من
يجب التستر عنه يحرم النظر الى عورته ، من غير فرق بين كونه مكلفا بالتستر أو لا
كالمجنون وشبهه ، ولا بين كونه مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى ، فيحرم النظر الى
عورات المميزين ، وإن كان إقامة الدليل عليه من السنة في غاية الإشكال ، لكن قد
يستدل عليه بقوله عليهالسلام : « لا ينظر الرجل
إلى عورة أخيه » و « عورة المؤمن على المؤمن حرام » بدعوى دخوله تحت لفظ الأخ
والمؤمن ، وخروجه عن الحكم التكليفي للإجماع غير قادح ، وبقوله : « من نظر الى غير
أهله متعمدا أدخله الله » الى آخره وبقوله عليهالسلام[١] : « ادخله بمئزر وغض بصرك » وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ملعون ملعون الناظر
والمنظور إليه » الى غير ذلك ، إلا أن الكل لا يخلو من نظر ، فالمسألة لا تخلو من
إشكال ان لم يقم إجماع يقطع به الأصل ، ولم أعثر على دعواه في المقام فتأمل.
وأما ما عن بعضهم
من جواز النظر إلى عورة غير المسلم للأصل ، والظاهر بعض الأخبار المتقدمة ، مضافا
إلى تصريح بعضها كقول الصادق عليهالسلام[٢] : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة
الحمار » وفي آخر عنه عليهالسلام[٣] أيضا « إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فان النظر إلى
عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » فضعيف ، كما عن الشهيد في الذكرى ،
أخذا بإطلاق بعض الروايات [٤] المنجبرة بإطلاق الفتوى والإجماع ، فلا يجسر على تقييد ذلك
بهاتين الروايتين مع ما فيهما من الإرسال وعدم الجابر ، وبذلك يضعف المفهوم
المتقدم لو قلنا بحجية مثله ، وبان مقتضاه عدم وجوب التستر عن الكافر ، ولم يقل به
أحد ، وأيضا ففي بعض الروايات السابقة ان النظر سبب الإيقاع في الزنا ، ولعل حرمته
من هذه الجهة ، فلا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ٥.