responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 5

فالظاهر ان كل من يجب التستر عنه يحرم النظر الى عورته ، من غير فرق بين كونه مكلفا بالتستر أو لا كالمجنون وشبهه ، ولا بين كونه مسلما أو كافرا ذكرا أو أنثى ، فيحرم النظر الى عورات المميزين ، وإن كان إقامة الدليل عليه من السنة في غاية الإشكال ، لكن قد يستدل عليه بقوله عليه‌السلام : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » و « عورة المؤمن على المؤمن حرام » بدعوى دخوله تحت لفظ الأخ والمؤمن ، وخروجه عن الحكم التكليفي للإجماع غير قادح ، وبقوله : « من نظر الى غير أهله متعمدا أدخله الله » الى آخره وبقوله عليه‌السلام [١] : « ادخله بمئزر وغض بصرك » وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » الى غير ذلك ، إلا أن الكل لا يخلو من نظر ، فالمسألة لا تخلو من إشكال ان لم يقم إجماع يقطع به الأصل ، ولم أعثر على دعواه في المقام فتأمل.

وأما ما عن بعضهم من جواز النظر إلى عورة غير المسلم للأصل ، والظاهر بعض الأخبار المتقدمة ، مضافا إلى تصريح بعضها كقول الصادق عليه‌السلام [٢] : « النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » وفي آخر‌ عنه عليه‌السلام [٣] أيضا « إنما أكره النظر إلى عورة المسلم ، فان النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار » فضعيف ، كما عن الشهيد في الذكرى ، أخذا بإطلاق بعض الروايات [٤] المنجبرة بإطلاق الفتوى والإجماع ، فلا يجسر على تقييد ذلك بهاتين الروايتين مع ما فيهما من الإرسال وعدم الجابر ، وبذلك يضعف المفهوم المتقدم لو قلنا بحجية مثله ، وبان مقتضاه عدم وجوب التستر عن الكافر ، ولم يقل به أحد ، وأيضا ففي بعض الروايات السابقة ان النظر سبب الإيقاع في الزنا ، ولعل حرمته من هذه الجهة ، فلا‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب آداب الحمام ـ حديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 5
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست