رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لا يصلح بشيء
من ذلك » وعن الفقيه [١] انه قال : « لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد
الجان جاؤوا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالوا : يا رسول الله متعنا. فأعطاهم الروث والعظم. فلذلك
لا ينبغي ان يستنجى بهما » وعن كتاب
دعائم الإسلام [٢] قالوا : « نهوا عليهمالسلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام » وعن مجالس الصدوق [٣] « ان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستنجى
بالروث والرمة أي العظم البالي » بل يؤيده ما رواه العامة [٤] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال : « لا
تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن » وعن الدار قطني [٥] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يستنجى
بروث أو عظم ، وقال : انهما لا يطهران » وعن أبي داود [٦] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه قال لرويفعة
بنت ثابت : « أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بريء من محمد » بل في
الخلاف روى سلمان [٧] قال : « أمرنا
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم » والضعف في سند أخبارنا ، أو
في دلالتها لمكان لفظ لا ينبغي ونحوه منجبر بعمل الأصحاب في المقام ، بل يظهر منهم
عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلمات ، حيث يأخذونه دليلا
عليه ، لكن ظاهر النص والفتوى تخصيص الحكم بما سمي روثا ، وهو رجيع ذات الحافر من
الخيل والبغال والحمير ونحوها. فرجيع ذات الظلف والخف خارج ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.