responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 49

رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقال لا يصلح بشي‌ء من ذلك » وعن الفقيه [١] انه قال : « لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظم لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فقالوا : يا رسول الله متعنا. فأعطاهم الروث والعظم. فلذلك لا ينبغي ان يستنجى بهما » وعن كتاب‌ دعائم الإسلام [٢] قالوا : « نهوا عليهم‌السلام عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكل طعام » وعن‌ مجالس الصدوق [٣] « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستنجى بالروث والرمة أي العظم البالي » بل يؤيده ما رواه‌ العامة [٤] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال : « لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام ، فإنه زاد إخوانكم من الجن » وعن‌ الدار قطني [٥] « أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى أن يستنجى بروث أو عظم ، وقال : انهما لا يطهران » وعن‌ أبي داود [٦] عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أنه قال لرويفعة بنت ثابت : « أخبري الناس أنه من استنجى برجيع أو عظم فهو بري‌ء من محمد » بل في الخلاف‌ روى سلمان [٧] قال : « أمرنا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن نستنجي بثلاثة أحجار وليس فيها رجيع ولا عظم » والضعف في سند أخبارنا ، أو في دلالتها لمكان لفظ لا ينبغي ونحوه منجبر بعمل الأصحاب في المقام ، بل يظهر منهم عند الاستدلال على حرمة الاستنجاء بالمطعوم أنه من المسلمات ، حيث يأخذونه دليلا عليه ، لكن ظاهر النص والفتوى تخصيص الحكم بما سمي روثا ، وهو رجيع ذات الحافر من الخيل والبغال والحمير ونحوها. فرجيع ذات الظلف والخف خارج ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٥.

[٤] كنز العمال ـ المجلد ٥ ص ٨٥ الرقم ١٧٨٨.

[٥] المنتقى لابن تيمية على هامش نيل الأوطار للشوكانى المجلد ١ ص ٨٤.

[٦] سنن البيهقي المجلد ١ ص ١١٠ ـ مع اختلاف في اللفظ.

[٧] سنن ابن ماجه المجلد ـ ١ ـ باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست