responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 48

وكذا لو أزيلت النجاسة بغسل أو غيره ، كالتذكرة ، ويشترط في الحجر أن لا يكون مستعملا لنجاسة المستعمل الى آخره ، ومع ذلك كله يدل عليه إطلاق أخبار الأحجار وغيرها ، من قوله يذهب الغائط ، ولا حد للاستنجاء حتى ينقى ما ثمة ، فينقطع الأصل ، وخبر الابكار مع كونه مقطوعا ، ولا شهرة تجبره ، ولا دلالة فيه على الوجوب محتمل لأن يراد بالأبكار الطاهرة ، فما سمعته من شيخنا في كشف الغطاء من اختياره الأول قد يقوى في النظر خلافه ، بل قد صرح ( سلمه الله تعالى ) بعدم جواز المستعمل وإن غسل ، وقد عرفت نقل الإجماع ونفي الخلاف فيه ، والله أعلم.

ولا الأعيان النجسة أي المتنجسة ولو بغير الاستعمال إجماعا ، كما في المنتهى والتحرير والغنية ، مضافا الى الأصل ، ورواية الأبكار المنجبرة بما سمعت ، فلا ينبغي الإشكال فيه ، نعم لو استجمر به فهل يتعين حينئذ الماء اقتصارا على المتيقن مع كون ذلك من الأفراد الخفية ، أو يبقى على الحال الأول لأن المحل النجس لا يتأثر بالنجاسة ، أو يفرق بين ما كان متنجسا بالغائط أو بغيره ، فان كان الأول يبقى على الحال الأول ، وإلا يتعين الماء؟ وجوه ، أقواها الأول.

ولا الروث وإن كان طاهرا ولا العظم كذلك بلا خلاف أجده ، بل عليه في المعتبر وعن ظاهر الغنية وصريح المصابيح دعوى الإجماع ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ، وعدم التعرض لهما في الوسيلة والمراسم على ما قيل وللأول في المبسوط مع عد الثاني مما لا يزيل عين النجاسة ليس خلافا ، كما أن احتمال الكراهة في التذكرة والحكم بها في الوسائل غير قادح في الإجماع ، فلا ضير في الاستناد إليه مع الاستصحاب ، وخبر ليث المرادي عن الصادق عليه‌السلام [١] « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ فقال : أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست