وكذا لو أزيلت
النجاسة بغسل أو غيره ، كالتذكرة ، ويشترط في الحجر أن لا يكون مستعملا لنجاسة
المستعمل الى آخره ، ومع ذلك كله يدل عليه إطلاق أخبار الأحجار وغيرها ، من قوله
يذهب الغائط ، ولا حد للاستنجاء حتى ينقى ما ثمة ، فينقطع الأصل ، وخبر الابكار مع
كونه مقطوعا ، ولا شهرة تجبره ، ولا دلالة فيه على الوجوب محتمل لأن يراد بالأبكار
الطاهرة ، فما سمعته من شيخنا في كشف الغطاء من اختياره الأول قد يقوى في النظر
خلافه ، بل قد صرح ( سلمه الله تعالى ) بعدم جواز المستعمل وإن غسل ، وقد عرفت نقل
الإجماع ونفي الخلاف فيه ، والله أعلم.
ولا الأعيان
النجسة أي المتنجسة ولو بغير الاستعمال إجماعا ، كما في المنتهى والتحرير والغنية
، مضافا الى الأصل ، ورواية الأبكار المنجبرة بما سمعت ، فلا ينبغي الإشكال فيه ،
نعم لو استجمر به فهل يتعين حينئذ الماء اقتصارا على المتيقن مع كون ذلك من
الأفراد الخفية ، أو يبقى على الحال الأول لأن المحل النجس لا يتأثر بالنجاسة ، أو
يفرق بين ما كان متنجسا بالغائط أو بغيره ، فان كان الأول يبقى على الحال الأول ،
وإلا يتعين الماء؟ وجوه ، أقواها الأول.
ولا الروث وإن كان
طاهرا ولا العظم كذلك بلا خلاف أجده ، بل عليه في المعتبر وعن ظاهر الغنية وصريح
المصابيح دعوى الإجماع ، ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ، وعدم التعرض لهما في
الوسيلة والمراسم على ما قيل وللأول في المبسوط مع عد الثاني مما لا يزيل عين
النجاسة ليس خلافا ، كما أن احتمال الكراهة في التذكرة والحكم بها في الوسائل غير
قادح في الإجماع ، فلا ضير في الاستناد إليه مع الاستصحاب ، وخبر ليث المرادي عن
الصادق عليهالسلام[١] « سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ فقال : أما العظم والروث
فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٥ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.