responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 46

بالشعب ، لكنه لا يخلو من اشكال. ( ومنها ) ان الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثم كسرها واستنجى بالثانية وهكذا ، وفيه إشكال ، للشك في صدق الأحجار ، على أنه من الأفراد النادرة مضافا الى ما فيه من إشكال صدق البكارة ، كما تسمع إن شاء الله تعالى ، وأنت إذا أحطت خبرا بأطراف المسألة تكاد تقطع بالاجتزاء بذي الشعب ، وان ما ذكروه هنا من الجمود الغير المستحسن.

ولا يستعمل في الاستنجاء سواء كان للإزالة أو التعبد بناء على وجوبه الحجر ونحوه المستعمل في الاستنجاء النقائي أو التعبدي ، كما هو ظاهر القواعد والنافع وعن الوسيلة والنهاية والمهذب ، ونقله في كشف اللثام عن ظاهر الجامع والإصباح ، واختاره شيخنا في كشف الغطاء ، ومقتضى ذلك عدم جواز الاستنجاء بالمستعمل وإن لم يحصل له من الاستعمال نجاسة ، كما إذا كان مستعملا بعد حصول النقاء ، ولا ينفعه الغسل ، لأن أقصى ما ثبت من الشرع أن الغسل بالماء يزيل النجاسة ، لا أنه يزيل صفة الاستعمال ، فإنه على كل حال يصدق عليه أنه مستعمل ولو غسل مرات متعددة ، ولا فرق عندهم في عدم جواز الاستنجاء به بين الإزالة والتطهير ، بل لا يبعد أنه لا فرق في المستعمل بين كونه مستعملا في الاستنجاء أو في التطهير للقدم والنعل ونحو ذلك وإن لم يتنجس ، كما إذا كان مستعملا في إزالة النجاسة الحكمية ، لصدق اسم المستعمل عليه ، وقضاء ما تسمعه من الدليل به ، نعم الظاهر انهم يقصرون الحكم على المستعمل في النجاسة الخبثية ، دون المستعمل في الطهارة الحدثية كالمتيمم به ، بل ودون المستعمل استحبابا في النجاسة الخبثية ، كالأحجار المستعملة في الاستنجاء استحبابا بعد زوال العين على القول به ، أو الوتر التي يستحب القطع عليها ، وإن كان ظاهر لفظ المستعمل الشمول ، سيما للأول.

وكيف كان فأقصى ما يستدل به على ذلك الأصل ، والمرسل عن الصادق ( عليه‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست