بالشعب ، لكنه لا
يخلو من اشكال. ( ومنها ) ان الظاهر الاكتفاء بذي الشعب إذا استنجى بالشعبة ثم
كسرها واستنجى بالثانية وهكذا ، وفيه إشكال ، للشك في صدق الأحجار ، على أنه من
الأفراد النادرة مضافا الى ما فيه من إشكال صدق البكارة ، كما تسمع إن شاء الله
تعالى ، وأنت إذا أحطت خبرا بأطراف المسألة تكاد تقطع بالاجتزاء بذي الشعب ، وان
ما ذكروه هنا من الجمود الغير المستحسن.
ولا يستعمل في
الاستنجاء سواء كان للإزالة أو التعبد بناء على وجوبه الحجر ونحوه المستعمل في
الاستنجاء النقائي أو التعبدي ، كما هو ظاهر القواعد والنافع وعن الوسيلة والنهاية
والمهذب ، ونقله في كشف اللثام عن ظاهر الجامع والإصباح ، واختاره شيخنا في كشف
الغطاء ، ومقتضى ذلك عدم جواز الاستنجاء بالمستعمل وإن لم يحصل له من الاستعمال
نجاسة ، كما إذا كان مستعملا بعد حصول النقاء ، ولا ينفعه الغسل ، لأن أقصى ما ثبت
من الشرع أن الغسل بالماء يزيل النجاسة ، لا أنه يزيل صفة الاستعمال ، فإنه على كل
حال يصدق عليه أنه مستعمل ولو غسل مرات متعددة ، ولا فرق عندهم في عدم جواز
الاستنجاء به بين الإزالة والتطهير ، بل لا يبعد أنه لا فرق في المستعمل بين كونه
مستعملا في الاستنجاء أو في التطهير للقدم والنعل ونحو ذلك وإن لم يتنجس ، كما إذا
كان مستعملا في إزالة النجاسة الحكمية ، لصدق اسم المستعمل عليه ، وقضاء ما تسمعه
من الدليل به ، نعم الظاهر انهم يقصرون الحكم على المستعمل في النجاسة الخبثية ،
دون المستعمل في الطهارة الحدثية كالمتيمم به ، بل ودون المستعمل استحبابا في
النجاسة الخبثية ، كالأحجار المستعملة في الاستنجاء استحبابا بعد زوال العين على
القول به ، أو الوتر التي يستحب القطع عليها ، وإن كان ظاهر لفظ المستعمل الشمول ،
سيما للأول.
وكيف كان فأقصى ما
يستدل به على ذلك الأصل ، والمرسل عن الصادق ( عليه