responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 45

سابقا من الاجتزاء بالحجر الواحد إذا حصل به النقاء ، إذ يعلم منه عدم الجمود على ظاهر تلك الروايات ، فتأمل جيدا.

وينبغي التنبيه لأمور‌ ( منها ) انه بناء على الاجتزاء بذي الشعب فهل المدار على المسحات من دون فرق بين اتحاد الممسوح به وتعدده ، كما لو مسح بحجر ثم غسله ثم مسح به ثم غسله ثم مسح به ، بناء على عدم اشتراط البكارة ، أو لا بد من تعدد محل ما يمسح به؟ يظهر من بعضهم الأول ، لتأويلهم الأحجار بالمسحات ، ويحتمل قويا الثاني ، ولا ريب في عدم الاكتفاء به بناء على القول بعدم الاجتزاء بذي الشعب ، لعدم صدق الاستنجاء بثلاثة أحجار ، وإن ساغ له استعماله بالنسبة إلى استنجاء آخر ، وبالنسبة إلى شخص آخر بناء على عدم اشتراط البكارة ، فهو قابل للتطهير غير قابل له. ( ومنها ) ان المتجه بناء على عدم الاجتزاء بذي الشعب عدم الاكتفاء بالخرقة المتجاوزة في الطول ولا بالخرقة المطبقة طبقات إلا بعد تقطيعها قطعا ، وكذلك الخرقة الثخينة التي لا تنفذ النجاسة من جهتها الأخرى ، فإنه لا يجوز استعمال تلك الجهة في ذلك الاستنجاء ، وقد التزم المحقق في المعتبر بعدم الاجتزاء بالطويلة إلا بعد تقطيعها ، وفيه من الجمود مالا يخفى ، ومن جهة ما فيه من الاستبشاع قال في المدارك بعد ان اختار عدم الاجتزاء بذي الشعب : « وينبغي القطع بإجزاء الخرقة الطويلة إذا استعملت من جهاتها الثلاث ، تمسكا بالعموم » انتهى. والظاهر أن مراده بالعموم انما هو الإطلاق المتقدم في حسنة ابن المغيرة ونحوه ، وحينئذ فإن كان مراده انه ينبغي الاقتصار على ذلك التثليث بالنسبة للأحجار ، لأنه الوارد في الأخبار ، ففيه مع عدم ظهور قائل بالفصل انه لا ينبغي التقييد بكونها طويلة ، وان كان يريد بقاءها داخلة تحت الإطلاق لطولها ففيه أنه لا فرق بين الأحجار والخرق ، فينبغي أن يلتزم بجواز الاستنجاء بذي الشعب إذا كان طويلا ، ولعله يلتزم بذلك. ( ومنها ) ان من قال بالاقتصار على العدد وعدم الاجتزاء بذي الشعب يريد بذلك بالنسبة إلى الثلاثة خاصة على الظاهر ، أما إذا لم ينق بها فيجتزى بالزائد عليها وإن كان‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست