ان المراد من
ثلاثة أحجار ثلاثة مسحات ، نحو قوله اضربه عشرة أسواط ، ولأنها إن انفصلت أجزأت
قطعا وكذا مع الاتصال ، وبالنبوي [١] « إذا جلس أحدكم لحاجته فليمسح ثلاث مسحات » وبأنه يجوز
الاستنجاء به لثلاثة ويعد بالنسبة إلى كل واحد منهم حجرا ، فكذلك الواحد ، وبان
المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت ، وربما أيد بالمطلقتين السابقتين ، وبأنه إذا غسل
أجزأ وان تمسح بالجهة التي استنجى بها ، فكذا قبل الغسل إذا تمسح بالباقيتين ، [٢].
واعترض علي سائر
هذه الأدلة بعض المتأخرين بما ليس خفيا على المستدل بها ، بل المقصود منها حصول
الظن ببقاء هذا الفرد على مقتضى إطلاق المعتبرتين المتضمنتين للاكتفاء بالنقاء
وحصول الإذهاب ، وذلك بان يقال : ان مقتضاهما الاجتزاء بكل ما يحصل به النقاء
والإذهاب ، إلا انه لمكان بعض الأخبار المنجبرة بفهم المشهور ، وهي قوله عليهالسلام جرت السنة ونحوها
خالفنا بعض مقتضاها ، فيبقى غيره داخلا ، إذ قوله : عليهالسلام « يجزيك من الاستنجاء بثلاثة أحجار » يقتضي بظاهره أمورا ،
منها تعدد المسح ، ومنها تعدد الممسوح به ، ومنها كونه بالحجر لا بغيره ، ومنها
كون الممسوح به منفصلا بعضه عن بعض ، ( أما الأول ) فيمكن القول به وان حصل النقاء
بدونه ، لمكان انجبار الرواية بما سمعت سابقا من الشهرة ، ومثله الثاني دون الثالث
لما سمعت من دعوى الشهرة بل الإجماع على الاجتزاء بكل جسم ، ( وأما الرابع ) فكذلك
لمكان الشهرة المنقولة عن الروض ، واستبعاد الفرق بين الاتصال والانفصال ، بل
[٢] والظاهر أن
العمدة في الاستدلال على الاجتزاء بذي الشعب انما هو القطع العادي بعدم الفرق بين
الاتصال والانفصال بالنسبة إلى الطهارة ، وما يقال : ان الفارق النص ، وان الغالب
في العبادات خصوصا الطهارة رعاية جانب التعبد فيه ان الغالب خلافه ، كما لا يخفى
على من لاحظ باب التراوح وغيره. ( منه رحمهالله
).