responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 41

بخصوص الأفراد التي وردت بها النصوص ، والإجماع لا يخفى ما فيه ، وأنت خبير بما فيه.

ثم اعلم ان الذي يقتضيه الأخذ بظاهر عباراتهم من قولهم كل جسم تعميم الحكم لأجزاء الإنسان نفسه وغيرها من يده ورجله ونحو ذلك ، فيجزيه أن يمسح الغائط بأصابعه حتى ينقى ، لكن للنظر فيه مجال ، هذا. وقد عرفت انه مما يمكن أن يؤيد به خلاف المشهور أيضا ، لشهرة الاجتزاء بالتوزيع عندهم ، إذ هو في الحقيقة اكتفاء بالحجر الواحد ، وذلك لأن كل حجر طهر موضعه ولم يفده الحجر الثاني فائدة ، فالمتجه بناء على وجوب التثليث ما ذكره المصنف من أنه يجب إمرار كل حجر على موضع النجاسة فلا يجزي التوزيع أي إمرار كل حجر على موضع من مواضع النجاسة ، لكن المشهور خلافه ، بل لم أعثر على موافق له صريح ، سوى بعض متأخري المتأخرين ، وقد صرح بالاجتزاء في المبسوط والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والقواعد والمدارك والذخيرة وعن الجامع ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والبيان وشارح الدروس ، بل قال في الذخيرة : ما حاصله ان نسبة العدم إلى بعض الفقهاء في كلام مثل العلامة المراد به أهل الخلاف ، كما تشهد به الممارسة ، قلت : كأنه لم يلحظ الشرائع ، لكن نقل عن المفاتيح وشرحها للأستاد نسبة ما ذهب إليه المصنف إلى الشهرة ، ولعلهما أخذاه من إطلاق بعض الفتاوى التمسح بثلاثة أحجار ، وإلا فهو مشكل ، لما عرفت.

وكيف كان فمستند المشهور صدق التمسح بثلاثة أحجار ، إذ ليس في الأدلة ما يدل على اشتراط مباشرة كل حجر موضع النجاسة ، كما ان مستند المصنف ومن وافقه انه المتبادر من المسح بثلاثة ، بل غيره من الأفراد النادرة التي لا ينصرف الإطلاق إليها ، مع ان استصحاب النجاسة محكم ، وعن بعضهم انه قال مؤيدا لما ذكره المصنف من ان هذا التوزيع لا يتحقق إلا بالحجرين ، لأن الحجر الثالث لا بد أن يمسح بمجموع المحل حتى يعلم النقاء بلا شك ، وأيضا المحل لا بد أن يتكرر على بعضه الحجران الأولان أيضا ، لاستحالة زوال النجاسة عن أي بعض منه بمسح واحد منها بحيث لم يمسح عليه الآخر‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست