الصحيفة
العنوان
٣٥٦
لا فرق بين أفعال الوضوء من النية وغيرها
٣٦٤
من ترك غسل النجو أو البول وصلى أعاد الصلاة عامدا كان أو ناسيا أو جاهلا
٣٥٨
مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في المقام
٣٦٧
عدم وجوب إعادة الوضوء عند ترك الاستنجاء من غير فرق بين العمد والنسيان
٣٥٩
كثير الظن مساو لكثير الشك في المقام
٣٦٩
حكم من جدد الوضوء بنية الندب ثم صلى وذكر أنه أخل بعضو من إحدى الطهارتين
من تيقن فعل الطهارة وشك في الحدث بعدها لم يعد الوضوء
٣٧٤
من تيقن انه أحدث عقيب أحد الوضوءين وصلى مع كل منهما أعاد الصلاتين ان اختلفتا عددا وإن لم تختلفا عددا فصلاة واحدة
من شك في شيء من أفعال الوضوء بعد انصرافه لم يعده
٣٧٦
لو صلى الخمس بخمس طهارات ثم تيقن انه أحدث عقيب إحداها أعاد ثلاث فرائض
٣٦١
هل يكون فرق بين الجزء الأخير وبين غيره في قاعدة الفراغ أم لا؟
٣٦٢
جريان قاعدة الفراغ في كل فعل مركب الذي يكون توالي فعل الاجزاء شرطا في صحته
٣٦٣
الشك في الشرائط كالشك في الاجزاء في قاعدة الفراغ