responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 358

تخصيص المورد فيها لا يخصص الوارد مع الاشتمال على التعليل بأن الوضوء يتبع بعضه بعضا ، وبأنه لا يتبعض ، والحاصل لا يليق إطالة الكلام في رد هذه المناقشة التي هي في غاية السقوط ، فلاحظ وتدبر.

ثم ان الظاهر مساواة الظن الذي لم يقم على اعتباره دليل شرعي للشك في هذا الحكم ، كما هو قضية المقنعة والغنية والمراسم والكافي والسرائر والمعتبر والمنتهى وغيرها ، بل لعله مراد من اقتصر على التعبير بالشك في المقام وان بعد بالنسبة إلى عبارات المصنفين لمخالفته للحقيقة الاصطلاحية عندهم ، نعم لا يبعد دعوى شمول الرواية المتقدمة التي هي دليل الحكم له ، لما تقدم لك سابقا أنه في اللغة للأعم منه ومن الظن ، وكيف كان فلا ريب في المساواة في المقام ، لأصالة عدم الفعل ، ووجوب تحصيل اليقين بالطهارة مع عدم دليل على الاكتفاء بالظن هنا ، وحمله على الصلاة بعد تسليمه فيها قياس لا نقول به ، وليعلم أن جمعا من الأصحاب قيدوا اعتبار الشك في المقام بما لم يكن كثيرا ، منهم ابن إدريس في السرائر ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في شرح القواعد والسيد في المدارك ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ، والخوانساري في شرح الدروس ، وغيرهم من متأخري المتأخرين ، بل لا أجد فيه خلافا كما في الصلاة ، ولعله للعسر والحرج ، ويؤيده التعليل الوارد في أخبار الصلاة كما في صحيحة زرارة وأبي بصير [١] في من كثر شكه في الصلاة بعد أن قال عليه‌السلام : يمضي في شكه « لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فان الشيطان خبيث يعتاد لما عود » وبه يظهر وجه دلالة صحيحة عبد الله بن سنان [٢] قال : « قلت له عليه‌السلام : رجل مبتلى بالوضوء والصلاة ، وقلت : هو رجل عاقل ، فقال الصادق عليه‌السلام : وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت له : وكيف يطيع الشيطان؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ـ حديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست