مجرد رخصة في صرف
هذا المقدار من الماء للوضوء في التعريض للرد على العامة الذي يحتاجون في وضوئهم
إلى أزيد من ذلك ، للنهي عن السرف في ماء الوضوء ، والظاهر أن له صرف المد في
الواجب من الوضوء حيث لا سرف عرفا ، كما إذا احتاج ذلك لشدة حر ونحوه.
ولما فرغ المصنف
من ذكر المسنونات في الطهارة شرع في ذكر المكروهات ، فقال ، ويكره أن يستعين في
طهارته كما في المبسوط والمعتبر والنافع والمنتهى والإرشاد والقواعد والدروس
وغيرها ، بل لا أجد فيه خلافا من أحد سوى ما يظهر من صاحب المدارك من التوقف في
هذا الحكم ، لمكان ضعف دليله ، وهو ضعيف مبني على أصله من عدم التسامح في أدلة
السنن ، وعدم الانجبار بالشهرة ، بل في المدارك أنه المعروف بين الأصحاب ، لخبر
الوشاء [١] قال : « دخلت على الرضا عليهالسلام وبين يديه إبريق يريد أن يتهيأ للصلاة ، فدنوت منه لأصب
عليه ، فأبى ذلك ، فقال : مه يا حسن ، فقلت لم تنهاني؟ أتكره أن أوجر؟ قال : تؤجر
أنت وأوزر أنا ، فقلت : وكيف ذلك؟ فقال : أما سمعت الله يقول ( فَمَنْ
كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ
بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) وها أنا ذا أتوضأ للصلاة ، وهي العبادة ، فأكره أن يشركني
فيها أحد » وللمرسل في الفقيه [٢] قال : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه ، فقيل يا أمير المؤمنين عليهالسلام لم لم تدعهم
يصبون عليك الماء؟ فقال : لا أحب ان أشرك في صلاتي أحدا » وقرأ الآية. والمروي عن الخصال عن السكوني
عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام[٣] قال : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : خصلتان لا أحب
أن يشاركني فيهما أحد ، وضوئي فإنه من صلاتي ، وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السائل
، فإنها تقع في يد الرحمن » وعن
إرشاد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٤٧ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.