responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 342

ثم ذكر الاستنجاء ، ولما في‌ خبر الحذاء [١] أنه « ووضأت الباقر عليه‌السلام بجمع ، فناولته ماءا فاستنجى ، ثم صببت على يده فغسل وجهه » إلى آخره. بل ربما يؤيده ما دل على المبالغة في قلة ماء الوضوء [٢] وإن « لله ملكا يكتب سرف الوضوء كما يكتب نقصانه » [٣] وما‌ ورد [٤] أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ما كان وضوؤه إلا مرة مرة » وما قيل ان العامة اعترضت علينا أن الوضوء بمد ينافي ما هو عندكم من الوضوء ، إذ ليس معه غسل الرجلين وأجيب عنه بدخول ماء الاستنجاء ، إلا أن ذلك إن سلم إمكانه في الروايات فهو ممنوع بالنسبة إلى كلمات الأصحاب وإجماعاتهم. فلعل الظاهر أن المراد بهذا المد للوضوء انما هو مع سائر مستحباته حتى الإسباغ من غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مع تثليث كل منهما بثلاث أكف وتثنية الغسلات ، فإنه يكون حينئذ تقريبا من أربعة عشر كفا ، والمد لا يزيد على ذلك بحسب الظاهر ، إذ هو ـ كما عرفت أنه مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف ـ عبارة عن ربع المن التبريزي كما قيل ، على أنه لا ظهور في الروايتين المتقدمتين لدخول الاستنجاء تحت اسم الوضوء ، إذ قد يكون طلب الماء للوضوء ، ثم بدا له الاستنجاء ، على أنه من كلام الراوي ، فلا يكون حجة ، بل قد يقال : ان التحديد يراعى فيه أقصى الافراد.

ثم ان الظاهر من كلام الأصحاب كون المستحب مقدار المد ، فمتى زاد أو نقص فلا أجر ، واحتمال القول بتبعيض السنة حيث يأتي بزائد على الواجب مع النقصان عن المد ضعيف ، كاحتمال الإتيان بالسنة مع الزيادة على المد ، وإن خالف في الزيادة ، ولو لا ظهور اتفاق الأصحاب على الاستحباب لأمكن القول ان المستفاد من الروايات‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢ مع اختلاف في اللفظ.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣١ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست