بالظهر ، فيجزئ
غسل شيء منه ابتداء ، مع احتمال أن يراد الابتداء بغسل تمام الظهر كما يقضي به
لفظ الظهر ، إلا إن الأول أقوى ، للصدق العرفي ، مع استبعاد حصول الغسل لتمام
الظهر من دون غسل شيء من الباطن ، اللهم إلا أن لا يقصد بالغسل المقارن له أنه
المراد منه شرعا ، لكن عمل العلماء في سائر الأعصار والأمصار على خلافه.
ومن السنن أن يكون
الوضوء بمد بلا خلاف أجده فيه ، بل حكى عليه جماعة الإجماع ، فلا إشكال في عدم
وجوبه كما ينقل عن بعض العامة ، كما أنه لا إشكال في رجحانه لما عرفت ، وللأخبار
المستفيضة المشتمل جملة منها على أنه كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ، وفي المرسل [١] قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الوضوء مد ،
والغسل صاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلون ذلك ، فأولئك على خلاف سنتي ، والثابت على
سنتي معي في حظيرة القدس » وفي
خبر سليمان بن حفص المروزي [٢] قال : « قال أبو
الحسن موسى بن جعفر عليهماالسلام : الغسل بصاع من
ماء ، والوضوء بمد من ماء » والمراد بالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف على
الظاهر ، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب ، لأن المد رطل ونصف بالمدني ، فيكون رطلين
وربعا بالعراقي ، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهما على المشهور كما قيل ، وما في
بعض الاخبار [٣] أن المد مائتان وثمانون درهما ، وقد أفتى به بعض القدماء
كما عن الصدوق رحمهالله ضعيف ، كاشتمالها على كون الصاع خمسة أمداد مع أن الظاهر
أنه أربعة أمداد ، ويأتي تحقيقه إن شاء الله في زكاة الفطرة ، وقال الشهيد في
الذكرى : هذا المد لا يكاد يبلغه الوضوء ، فيمكن أن يدخل فيه ماء الاستنجاء ، لما
تضمنته رواية ابن كثير عن
أمير المؤمنين عليهالسلام[٤] حيث قال : أتوضأ للصلاة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٥٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٦ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ١.