تعدى الغائط
التعدي الذي يعين الغسل بالماء فهل يسقط هناك الاستنجاء بالأحجار حتى في المحل
المعتاد ، أو يجوز إزالة المعتاد بالأحجار والزائد بالماء؟ ظاهر عباراتهم الأول ،
لكن لا يبعد في النظر الثاني ، فتأمل.
وإذا لم يتعد
الغائط ذلك التعدي كان مخيرا بين الماء والأحجار إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ،
بل كاد يكون متواترا ، وسنة كذلك ، فما في بعض الروايات [١] من ظهور عدم
الاجتزاء بالأحجار إما مطلقا أو مع وجود الماء مطرحة ، أو محمولة على تأكد استحباب
الماء ، أو على تعدي الغائط ، أو نحو ذلك.
والاستنجاء بالماء
أفضل للإجماع المنقول في كشف اللثام ، ول قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[٢] لبعض نسائه : « مري نساء المدينة ان يستنجين بالماء
ويبالغن ، فإنها مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير » وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا [٣] : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » للإجماع
على عدم العمل بالشرط ، فيحمل حينئذ على الاستحباب ، وب قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضا [٤] : « يا معشر
الأنصار ان الله قد أحسن الثناء عليكم ، فما ذا تصنعون ، قالوا نستنجي بالماء » وقول
الصادق عليهالسلام[٥] : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ،
فأمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وصنعه ، فأنزل الله تعالى في كتابه ( إِنَّ اللهَ
يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) » وربما يشعر به صحيحة زرارة [٦] لقوله عليهالسلام فيها : « ويجزيك
من الاستنجاء ثلاثة أحجار » إلى غير ذلك من الأخبار ، كل ذلك مع كونه أبلغ في
التنظيف لإزالته العين والأثر بخلاف الأحجار ولا ينافي الوجوب التخييري الاستحباب
، كما لا تنافي الكراهة الوجوب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.