responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 33

تعدى الغائط التعدي الذي يعين الغسل بالماء فهل يسقط هناك الاستنجاء بالأحجار حتى في المحل المعتاد ، أو يجوز إزالة المعتاد بالأحجار والزائد بالماء؟ ظاهر عباراتهم الأول ، لكن لا يبعد في النظر الثاني ، فتأمل.

وإذا لم يتعد الغائط ذلك التعدي كان مخيرا بين الماء والأحجار إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا ، بل كاد يكون متواترا ، وسنة كذلك ، فما في بعض الروايات [١] من ظهور عدم الاجتزاء بالأحجار إما مطلقا أو مع وجود الماء مطرحة ، أو محمولة على تأكد استحباب الماء ، أو على تعدي الغائط ، أو نحو ذلك.

والاستنجاء بالماء أفضل للإجماع المنقول في كشف اللثام ، ول قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٢] لبعض نسائه : « مري نساء المدينة ان يستنجين بالماء ويبالغن ، فإنها مطهرة للحواشي ، ومذهبة للبواسير » وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا [٣] : « إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء » للإجماع على عدم العمل بالشرط ، فيحمل حينئذ على الاستحباب ، وب قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أيضا [٤] : « يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن الثناء عليكم ، فما ذا تصنعون ، قالوا نستنجي بالماء » وقول الصادق عليه‌السلام [٥] : « كان الناس يستنجون بالكرسف والأحجار ، ثم أحدث الوضوء ، وهو خلق كريم ، فأمر به رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وصنعه ، فأنزل الله تعالى في كتابه ( إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ) » وربما يشعر به صحيحة زرارة [٦] لقوله عليه‌السلام فيها : « ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار » إلى غير ذلك من الأخبار ، كل ذلك مع كونه أبلغ في التنظيف لإزالته العين والأثر بخلاف الأحجار ولا ينافي الوجوب التخييري الاستحباب ، كما لا تنافي الكراهة الوجوب‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٤ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ٤.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام الخلوة ـ حديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست