ذكرنا يتضح لك
الحكم في مستمر الحدث غير السلس والبطن كالنوم مثلا ، وحاصل الكلام في الجميع أنه
إن كان له زمان يسع الطهارة والصلاة وجب الانتظار على المشهور ، وإن لم يكن كذلك
فاما أن يكون مستمرا متواليا واليا ليست له فترات أو لا ، فان كان الأول توضأ لكل
صلاة على ما عرفت ، لكن يجب ان يكون عندها لا مقدما عليها ، وإن كان الثاني فان لم
يكن في التكرير عسر وحرج وجب ، وإلا سقط رأسا أو إلى أن يصل الى ذلك على الوجهين.
( وسنن
الوضوء )
وهي وضع الإناء على اليمين كما في المقنعة والمبسوط والوسيلة والمراسم والمهذب
والكافي والجامع والنافع والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس
والذكرى والنفلية وشرحها وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المعتبر والذكرى وغيرهما
نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، وكفى به دليلا لنحو المقام ، إذ هو
من السنن التي يتسامح فيها ، للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه احتمالا
معتبرا ، مضافا إلى ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] « أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنفله وفي شأنه كله » وإن
كان الظاهر انها رواية عامية ، والمروي [٢] عند الخاصة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « ان الله يحب التيامن في كل شيء » لكن مقتضاه ثبوت
الاستحباب في غير المقام ، مع انا لم نعثر على من نص عليه بالنسبة إلى غسل
النجاسات ونحوها ، ولا ينافيه ما
في بعض أخبار الوضوءات البيانية انه عليهالسلام[٣] « دعا بقعب فوضعه
بين يديه » لصدقه على ما إذا كان عن يمينه ، وربما علله بعضهم بأنه أمكن في
الاستعمال وأدخل في الموالاة ، وكأنه إشارة إلى ما ورد في
[١] صحيح البخاري ـ باب
التيمن في الوضوء والغسل ـ من كتاب الوضوء.
[٢] المستدرك ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.