responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 328

ذكرنا يتضح لك الحكم في مستمر الحدث غير السلس والبطن كالنوم مثلا ، وحاصل الكلام في الجميع أنه إن كان له زمان يسع الطهارة والصلاة وجب الانتظار على المشهور ، وإن لم يكن كذلك فاما أن يكون مستمرا متواليا واليا ليست له فترات أو لا ، فان كان الأول توضأ لكل صلاة على ما عرفت ، لكن يجب ان يكون عندها لا مقدما عليها ، وإن كان الثاني فان لم يكن في التكرير عسر وحرج وجب ، وإلا سقط رأسا أو إلى أن يصل الى ذلك على الوجهين.

( وسنن الوضوء )

و‌هي وضع الإناء على اليمين كما في المقنعة والمبسوط والوسيلة والمراسم والمهذب والكافي والجامع والنافع والمعتبر والمنتهى والقواعد والتحرير والإرشاد والدروس والذكرى والنفلية وشرحها وجامع المقاصد وغيرها ، بل في المعتبر والذكرى وغيرهما نسبته إلى الأصحاب مشعرين بدعوى الإجماع عليه ، وكفى به دليلا لنحو المقام ، إذ هو من السنن التي يتسامح فيها ، للرجحان العقلي في فعل ما يحتمل استحبابه احتمالا معتبرا ، مضافا إلى ما‌ روي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [١] « أنه كان يحب التيامن في طهوره وتنفله وفي شأنه كله » وإن كان الظاهر انها رواية عامية ، والمروي [٢] عند الخاصة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « ان الله يحب التيامن في كل شي‌ء » لكن مقتضاه ثبوت الاستحباب في غير المقام ، مع انا لم نعثر على من نص عليه بالنسبة إلى غسل النجاسات ونحوها ، ولا ينافيه ما‌ في بعض أخبار الوضوءات البيانية انه عليه‌السلام [٣] « دعا بقعب فوضعه بين يديه » لصدقه على ما إذا كان عن يمينه ، وربما علله بعضهم بأنه أمكن في الاستعمال وأدخل في الموالاة ، وكأنه إشارة إلى ما‌ ورد في‌


[١] صحيح البخاري ـ باب التيمن في الوضوء والغسل ـ من كتاب الوضوء.

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٣.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الوضوء ـ حديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست