لا يجوز في الثاني
مع احتمال زوال العذر حتى يضيق الوقت ، ليتحقق مناط الجواز ، وهو الضرورة ، إذ
بدونه لا يحصل العلم بالاضطرار ، نعم قد يقال : إن له التمسك باستصحاب عدم التمكن
فيبادر ، إلا أنه متى ارتفع العذر وجب عليه الإعادة ، إذ اقتضاء الأمر الاجزاء في
نحو ذلك ممنوع كما قد عرفته غير مرة ، وكان ما نحن فيه من قبيل الثاني ، فلذا صرح
الأصحاب بوجوب الانتظار عليه ، لكن هل يجب عليه انتظار زمن الخفة؟ إشكال ، ولو
أمكن التحفظ عن الحدث بالصلاة جالسا أو مؤميا أو نحوهما قيل يجب ، وفيه أنه مخالف
لا طلاق الأدلة ، على انه تخلص عن الضرورة بالأضر منها في بعض الأحوال ، فتأمل
جيدا.
وقيل من به البطن
بالتحريك أي من به إسهال أو انتفاخ في بطن أو من يشتكي بطنه كما عن مجمع البحرين ،
وفي المعتبر وعن التذكرة ان المبطون هو الذي به البطن وهو الذرب ، إذا تجدد حدثه
في الصلاة يتطهر ويبني كما في الوسيلة ومحتمل النهاية والمعتبر والنافع والمنتهى
والذكرى والدروس واللمعة والروضة وغيرها من كتب متأخري المتأخرين وعن الجامع
والإصباح ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، وظاهر المصنف وجماعة كصريح غيره أن
المراد به من كانت له فترات يتمكن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة لا من كان حدثه
متواليا واليا متواترا ، فان الظاهر فيه انه يتوضأ مرة واحدة لكل صلاة كالمسلوس
الذي هو كذلك كما صرح به بعضهم ، ولظهور ما تسمعه من أدلة المبطون في خلافه.
وكيف كان فالذي
يقوى في نظري بعد كمال التأمل في كلمات الأصحاب أن محل النزاع في المقام ما سمعته
من الصورة ، لا ما إذا كان متواليا واليا ولا ما إذا كانت له فترة تسع الطهارة
والصلاة وإن احتمل بعضهم كون النزاع فيه ، لكن ينافيه التأمل في مطاوي كلماتهم بل
تصريح بعضهم ، فنقول حينئذ ان المشهور فيه ما تقدم ، وقال العلامة في المختلف
والقواعد والإرشاد وعن التذكرة ونهاية الاحكام انه إن كان يتمكن من حفظ نفسه
بمقدار الصلاة تطهر واستأنف الصلاة من رأس ، وإن لم يكن متمكنا من ذلك بأن