responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 325

لا يجوز في الثاني مع احتمال زوال العذر حتى يضيق الوقت ، ليتحقق مناط الجواز ، وهو الضرورة ، إذ بدونه لا يحصل العلم بالاضطرار ، نعم قد يقال : إن له التمسك باستصحاب عدم التمكن فيبادر ، إلا أنه متى ارتفع العذر وجب عليه الإعادة ، إذ اقتضاء الأمر الاجزاء في نحو ذلك ممنوع كما قد عرفته غير مرة ، وكان ما نحن فيه من قبيل الثاني ، فلذا صرح الأصحاب بوجوب الانتظار عليه ، لكن هل يجب عليه انتظار زمن الخفة؟ إشكال ، ولو أمكن التحفظ عن الحدث بالصلاة جالسا أو مؤميا أو نحوهما قيل يجب ، وفيه أنه مخالف لا طلاق الأدلة ، على انه تخلص عن الضرورة بالأضر منها في بعض الأحوال ، فتأمل جيدا.

وقيل من به البطن بالتحريك أي من به إسهال أو انتفاخ في بطن أو من يشتكي بطنه كما عن مجمع البحرين ، وفي المعتبر وعن التذكرة ان المبطون هو الذي به البطن وهو الذرب ، إذا تجدد حدثه في الصلاة يتطهر ويبني كما في الوسيلة ومحتمل النهاية والمعتبر والنافع والمنتهى والذكرى والدروس واللمعة والروضة وغيرها من كتب متأخري المتأخرين وعن الجامع والإصباح ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، وظاهر المصنف وجماعة كصريح غيره أن المراد به من كانت له فترات يتمكن معها من فعل بعض الصلاة بطهارة لا من كان حدثه متواليا واليا متواترا ، فان الظاهر فيه انه يتوضأ مرة واحدة لكل صلاة كالمسلوس الذي هو كذلك كما صرح به بعضهم ، ولظهور ما تسمعه من أدلة المبطون في خلافه.

وكيف كان فالذي يقوى في نظري بعد كمال التأمل في كلمات الأصحاب أن محل النزاع في المقام ما سمعته من الصورة ، لا ما إذا كان متواليا واليا ولا ما إذا كانت له فترة تسع الطهارة والصلاة وإن احتمل بعضهم كون النزاع فيه ، لكن ينافيه التأمل في مطاوي كلماتهم بل تصريح بعضهم ، فنقول حينئذ ان المشهور فيه ما تقدم ، وقال العلامة في المختلف والقواعد والإرشاد وعن التذكرة ونهاية الاحكام انه إن كان يتمكن من حفظ نفسه بمقدار الصلاة تطهر واستأنف الصلاة من رأس ، وإن لم يكن متمكنا من ذلك بأن‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست